إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الواحدة والأربعون

          تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الإلتزامات المنصوص عليها في قانون دولة المقر.

          وله بوجه خاص الحق في الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها. وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يدقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة. وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.

المادة الثانية والأربعون

          يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت المؤسسة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية. وما إذ ا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة. وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام المؤسسة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.

          ويكون مراقب الحسابات مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. ولممثلي المساهمين اثناء عقد الجمعية

<21>