إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



العامة مناقشة مراقب الحسابات واستيضاحه عما ورد فيه.

المادة الثالثة والأربعون

1 -

يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية تحدده الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

2 -

يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والمنشآت والآلات اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

المادة الرابعة والأربعون

 

توزيع الأرباح الصافية على الوجه الأتي:

1 -

يقتطع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس المال.

2 -

تقتطع نسبة أخرى يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تقل عن 10% تخصص لحساب الإحتياطي الإختياري. ويقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة. كما يجوز استعماله في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة العادية.

3 -

يجوز اقتطاع مبلغ يكفى لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين لا تقل عن 5% من المدفوع من قيمة أسهمهم.

4 -

يخصص ما يتبقى من الأرباح الصافية لأي من الأوجه التالية أو يوزع فيما بينها أو بعضها بالنسب التي يقترحها مجلس الإدارة:

<22>