إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام الأساسي
لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

تمهيد:

         وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981م.

         وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1401 هـ الموافق 11 نوفمبر 1981.

         وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون في دورته الثالثة بدولة البحرين بتاريخ 23/محرم/1403 هـ الموافق 9/ نوفمبر/ 1982 م القاضي بتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس.

         وبناء على ما أقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني بالبحرين يوم الإثنين 4/ محرم/1404 هـ الموافق 10/ أكتوبر/ 1983 م بأن يتم هذا التحويل تدريجيا.

فإن:-

- وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- وزير التجارة والزراعة بدولة البحرين.

- وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية.

- وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان.

- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر.

<2>