إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



التأكيد على الدول الأعضاء التي لم تنضم لاتفاقية الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط بمتابعة خطوات الانضمام مع الجهات المختصة بتلك الدول

(ج) اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الفطرية المهاجرة واتفاقية التجارة بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض:

          بعد الاطلاع على ما تم من متابعة للتوصية (أولا - 3) من توصيات الاجتماع الرابع للجنة التنسيق البيئي بدول المجلس وعلى محضر اجتماع فريق العمل المكلف بوضع تشريع موحد لحماية الحياة الفطرية المستوطنة والمهاجرة والعمل على إنمائها. يقرر الوزراء.

1 -

دعوة الدول الأعضاء للانضمام إلى اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الفطرية المستوطنة والمهاجرة واتفاقية التجارة بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض.

2 -

توافي الأمانة العامة الدول الأعضاء بمشروع النظام الموحد لحرية الحياة الفطرية وإنمائها بدول المجلس لأخذ ملاحظاتها ومرئياتها خلال ستة شهور من تاريخه.

3 -

يعرض النظام في حال اكتماله على الاجتماع السادس للجنة التنسيق البيئي.

إتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث البحري الناتج عن السفن:

          بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن الاتفاقية وكذلك وجهات نظر الدول الأعضاء حول الموضوع وحيث أن للخليج العربي ومياهه أهمية خاصة لأبناء دولة مجلس التعاون في الملاحة والصيد والتحلية والطاقة الكهربائية، ومن هذا المنطلق:

1 -

أن تقوم الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات الدولية المعنية، لإعداد دراسة شاملة عن الانضمام للاتفاقية من حيث التكاليف والفوائد الاقتصادية والبيئية، وإعداد التوصيات المناسبة لدول المجلس بشأنها، وتعرض الدراسة والتوصيات على الاجتماع القادم للجنة التنسيق البيئي.

2 -

دراسة الجدوى من إمكانية توحيد مواقع استلام مياه التوازن في موقع واحد أو توزيعها على مناطق متعددة في كل دول المجلس.

اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة وتحركها عبر الحدود:

          بناء على التوصية (الحادي عشر) من توصيات الاجتماع الرابع للجنة التنسيق البيئي وبعد الاطلاع على خطوات المتابعة وحيث أن بعضا من الدول الأعضاء قد وقع على الاتفاقية تمهيدا للانضمام إليها يوصي الاجتماع يقرر الوزراء:

1 -

تقوم بقية الدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة لاتخاذ الخطوات الاجرائية اللازمة للانضمام للاتفاقية.

2 -

تبادل المعلومات لدى الدول الأعضاء بشأن حركة تلك المواد الكيميائية الخطرة حول حدودها وفي مياهها الإقليمية وبخاصة عندما يلاحظ أي تغير عن الحالات المعتاده.

<2>