إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          وفيما يتعلق بموضوع الوكالات قال وزير التجارة البحريني أن الوزراء أرجأوا اتخاذ قرار بشأنه وذلك لانتظار مزيد من الدراسة وتركه إلى اجتماعات مقبلة للمزيد من البحث والنقاش. أما فيما يتعلق بموضوع تجارة التجزئة فقد حدد الوزراء قراراتها بضوابطها الحالية لمدة خمس سنوات مقبلة.

          وحول التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي قال إنه تم إقرار توصية بإجراء دراسة حول سبل التعاون المشترك والذي اعتبره بأنه يتم حتى الآن بمعدلات إيجابية ومرضية.

          وأشار وزير التجارة البحريني إلى أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس والذي يتشكل من وزراء التجارة أقر في اجتماعه الذي عقده في نفس الوقت مئات المواصفات القياسية الخليجية تجاوز عددها 620 مواصفة كما تبنى أكثر من 21 مواصفة عربية.

          وقال إن على لجنة التعاون التجاري أن تكثف من اجتماعاتها من أجل إقرار المواصفات القياسية التي تسير بمعدلات جيدة مؤكدا أنها تخدم السوق والمستهلك الخليجي وأنه سيتم عقد اجتماع لها في مارس أو إبريل 1996.

بيان للأمانة العامة

          أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً يوم 11 أكتوبر 1995 حول النظام الموحد لمكافحة التستر بدول المجلس الذي أصدره وزراء التجارة في اجتماعهم الثاني والعشرين.

          وقال البيان إن الوزراء قرروا العمل بالنظام بشكل إسترشادي ومراجعته بشكل مستمر بهدف تحسينه وتطويره.

          وأشار البيان إلى أن النظام يقضي بعدم جواز التستر على أجنبي وذلك بتمكينه من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته سواء كان عن طريق استعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري أو أي طرق أخرى. كما لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والقرارات السارية في الدولة بممارسته.

          وأوضح البيان أن النظام سيعاقب المتستر بالسجن والغرامة المالية التي تحددها الجهات المختصة بالدول الأعضاء كما يعاقب بذات العقوبة المتستر عليه مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

          كما أوضح أنه يترتب على حكم أو قرار الإدانة وفقاً لأحكام هذا النظام شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالمحل الذي وقع فيه التستر ونشر القرار بالصحف المحلية وحرمان المتستر من ممارسة النشاط موضع التستر لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

          وقال البيان أن وزراء التجارة قرروا حث الجهات ذات العلاقة وغرف التجارة والصناعة في كل دولة عضو بتبادل المعلومات والقيام بدور ملموس لمكافحة ظاهرة التستر والتصدي لها وتوعية المواطنين ورجال الأعمال بأضرارها والتحذير منها وتبيان آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة للسيطرة عليها واحتواء آثارها وتوضيح العقوبات المترتبة عليها ومساعدة الجهات المختصة بتتبعها والكشف عليها.

<2>