إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


             



و. مراقبة الحدود

  1. في قرارَيْ مجلس الأمن، الرقم 787 (1992)، والرقم 838 (1993)، طلب مني المجلس، دراسة إضافة، إلى تفويض قوات الحماية، واجب نشر مراقبين على حدود البوسنة والهرسك، من أجل تسهيل تنفيذ "الحظر على الأسلحة" في جميع أجزاء جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية السابقة، وتنفيذ العقوبات المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (صربيا والجبل الأسود)، والدعوة إلى عدم تدخل قوى خارجية في الصراع، في البوسنة والهرسك. وفي التقرير الذي قدَّمتُه، في الأول من يوليه 1993، الرقم (S/26018)، أوصـيتُ بأنه، في حالة تنفيذ قوات الحماية هذا الواجب، بصورة تتسم بالمصداقية، فسيكون المطلوب، عندئذ، نحو عشرة آلاف من القوات الإضافية. ولم يـوافق المجلس على هذا التقرير، سواء فيما يخص توفير قـوات أو مراقبين. ومن بين الـدول العشر الأعضاء، التي سئُلت إن كان في مقـدورها تدبير القوات، أبدت اثنتان منها استعـدادهما لتوفير عدد محدود من المراقبين. ومن ثم، لم ينفـذ القرار الـرقم 838 (1993). ومـع ذلك، تضـمن تفويض عمـلية إعـادة الثقـة، في كـرواتيا، من جـانب الأمم المتحـدة، وهي العمـلية التي عـُرفت باسمUnited Nations Confidence Restoration  Operation (UNCR) إلى عناصر مراقبة الحدود، وذلك لمراقبة مواقع معينة، على الحدود الدولية لكرواتيا مع البوسنة والهرسك.

ز. مناطق آمنة

  1. نص قرار مجلس الأمن الرقم 819 (1993)، على كون سربرنيتشاSrebrenica، "منطقة آمنة". أمّا القرار الرقم 824 (1993)، فقد نصَّ على أن كلاًّ من سيراييفو، وتوزلا، وزيبا، وجورازدي، وبيهاتش، والمناطق المحيطة بكل منها، يجب أن تُعامل على أنها مناطق آمنة، كذلك. وعلى الرغم من أن المجلس قد أصدر قراريْه هذين، بمقتضى الفصل السابع، فإن ذلك الفصل قد ورد في سياق القرار الرقم 815 (1993)، الذي أشار إليه فقط، فيما يتعلَّق بسلامة أفراد قوات الحماية. ونتيجة لذلك، فإن مبدأ الإرغام على الالتزام بمفهوم المنطقة الآمنة، لم يرد في افتتاحية القرار. أمّا القرار الرقم 836 (1993)، فقد أشار إلى الفصل السابع. ولكن الفقرة التاسعة منه، حدَّدت شروط استخدام القوة، بكونها "للدفاع عن النفس ". ولم يتضمن التفويض، المخوّل لقوات الحماية، أي تدابير للإرغام، وكانت كالتالي:

 

أ.

منع الهجمات على المناطق الآمنة.

 

ب.

مراقبة وقف إطلاق النار، في المناطق الآمنة.

 

ج.

الإشراف على انسحاب الوحدات العسكرية، أو شبه العسكرية، باستثناء القوات الحكومية البوسنية، من المناطق الآمنة.

<13>