إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة 7 - المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 8 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 9 - تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 10 - الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة 11 - الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد اجباري وفقا للقانون.

الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول - رئيس الدولة

مادة 12 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني - السلطة التشريعية

مادة 13 - تولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط ان يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

مادة 14 - يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 15 - يجب ان لا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية.

مادة 16 - مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 17 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.

مادة 18 - لا يجوز ان يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه.

مادة 19 - يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل ان يتولى عمله، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وان أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وان احترم الدستور والقانون ".

مادة 20 - ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين.

<70>