إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

مادة 21 - جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز انعقاده، في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو20 من أعضائه. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

مادة 22 - لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

مادة 23 - يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة 24 - لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 25 - يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

مادة 26 - لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.

مادة 27 - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 28 - ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 29 - لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة 30 - لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 31 - يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

مادة 32 - يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية بابا بابا، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة 33 - يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

مادة 34 - الميزانيات المستقلة والملحقة تجري علمها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

مادة 35 - ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.

مادة 36 - لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد أي عضو من أعضائه

<71>