إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة 37 - لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح 20 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.

مادة 38 - لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.

مادة 39 - إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه إليه، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 40 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 41 - لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 42 - لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 43 - يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث - السلطة التنفيذية

مادة 44 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 45 - لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو ان يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو ان يقايضها عليه.

مادة 46 - لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 47 - يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.

مادة 48 - لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، ان يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من

<72>