إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو ان يقايضها عليه.

مادة 49 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 50 - لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة 51 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 52 - إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.

مادة 53 - لرئيس الجمهورية ان يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس على ان يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

مادة 54 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على ادارتها.

مادة 55 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 56 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة:

مادة 57 - لرئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارئ.

مادة 58 - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسوريا، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

الفصل الرابع
القضاء

مادة 59 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في

<73>