إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

المستعجلة.

مادة 17 - لا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء.

مادة 18 - يفتتح الرئيس الجلسة وعقب التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وجدول الأعمال ينظر المجلس في الأمور الواردة فى الجدول ولا يجوز البحث في غير هذه الأمور إلا بموافقة المجلس.

مادة 19 - يصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجلس ويكتفى بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية.

مادة 20 - قرارات المجلس على نوعين:

قرارات أساسية، وقرارات تنظيمية
أ - القرارات الأساسية: هي التي تمس الشؤون الرئيسية الواردة في الميثاق والمتعلقة برسم وتنسيق الخطط السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية والقرارات الخاصة باعتماد البرنامج السنوي ومشروع الموازنة ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اقترانها بتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
ب - القرارات التنظيمية: هي المتعلقة بالشؤون الإدارية للاتحاد وصرف النفقات المعتمدة في الموازنة وتعيين الموظفين والبت في شؤونهم وفقا لأحكام اللائحة الخاصة بهم وكل المعاملات الخاصة بالمسائل الإدارية والمالية وغير ذلك من الأمور.

وتكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها من مجلس الاتحاد وعلى النحو المنصوص عليه في اللوائح والنظم.

مادة 21 - يكون التصويت على القرارات علنيا عدا الأحوال التي يقرر المجلس فيها وجوب اتباع طريقة الاقتراع السري.

مادة 22 - عند انتهاء المناقشة يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب العضو عن رأيه بكلمة تفيد الموافقة أو المخالفة ويجوز له ان يمتنع عن التصويت، وبعد الانتهاء من أخذ الأصوات يحق للعضو بيان أسباب موافقته أو مخالفته أو إمتناعه في فترة يحددها الرئيس بالنسبة لكل الأعضاء.

مادة 23 - عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية إن أمكن.

مادة 24 - يحرر محضر لكل جلسة يحوي تفاصيل ما ورد فيها من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء وما اتخذ من القرارات.

ويجوز للمجلس ان يقرر حذف ما يرى حذفه من محتويات المحضر.

مادة 25 - تتولى سكرتارية المجلس إعداد مشروع محضر الجلسة وتوزيعه على الأعضاء، وعلى من يريد منهم تصحيح أقواله ان يبلغ ذلك لرئيس المجلس في الثماني والأربعين ساعة التالية لوقت تسلم المحضر.

مادة 26 - يجوز للمجلس ان يقرر عدم كتابة محضر

<80>