إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1966، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 2، ص 507 - 508"

         2 - يشمل اختصاص مجلس الدفاع ما يلي:

         أ - وضع الأسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كافة المجالات لدفع العدوان عنهما.

         ب - وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.

         جـ - التصديق على قرارات مجلس رؤساء الأركان في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات واعداد القوات المسلحة للدولتين.

         د - تأليف لجان خاصة دائمة او مؤقتة عند الضرورة.

          هـ - يجتمع هذا المجلس دوريا كل ستة اشهر مرة في دمشق ومرة في القاهرة بالتناوب او كلما استدعت الظروف بطلب من احد الطرفين.

         المادة السادسة - مجلس رؤساء الأركان:

         1 - ويتألف من:

          رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كل من  الدولتين.

         2 - ويختص مجلس رؤساء الأركان بما يلي:

         أ - تنفيذ الأسس والمبادئ التي يضعها مجلس الدفاع باصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة.

         ب - اقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الأركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.

         جـ - اصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الأركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.

         3 - يجتمع هذا المجلس دوريا كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من احد رؤساء أركان الدولتين.

         المادة السابعة - في حالة بدء العمليات العسكرية يتولى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قيادة العمليات في الدولتين.

         المادة الثامنة - تتحمل كل من الدولتين نفقات   المنشآت العسكرية اللازمة لأغراض العمليات في اراضيها.

         المادة التاسعة - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا، ولاي من الدولتين المتعاقدتين ان تنسحب منها بعد ابلاغ الدولة الأخرى كتابة برغبتها في ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء اي من المدد المذكورة سابقا.

         المادة العاشرة - ليس في احكام هذه الاتفاقية  ما يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة او التي قد تترتب على كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضى اي اتفاقيات خاصة او ميثاق جامعة الدول العربية او ميثاق الأمم المتحدة.

         المادة الحادية عشرة - يصدق على هذه الاتفاقية وفق الأوضاع الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة وتعتبر نافذة ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

         واثباتا لما تقدم تم التوقيع على هذه الاتفاقية وختمها بخاتمي الدولتين.

         حررت هذه الاتفاقية بالقاهرة في الواحد والعشرين من رجب عام 1386 هجرية الموافق  الرابع من نوفمبر (تشرين ثان) عام 1966 من نسختين اصليتين.

عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة
    المهندس محمد صدقي سليمان

         عن حكومة الجمهورية العربية السورية

    د. يوسف زعين


<2>