إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص423 - 424"

أ - وضع الاسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كافة المجالات لدفع العدوان عنهما.
ب - وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.
ج - التصديق على قرارات مجلس رؤساء الاركان في كل من يتعلق بالتخطيط للعمليات واعداد القوات المسلحة للدولتين.
د - تأليف لجان خاصة دائمة او مؤقتة عند الضرورة.
هـ - يجتمع هذا المجلس دورياً كل ستة اشهر مرة في دمشق ومرة في القاهرة بالتناوب او كلما استدعت الظروف بطلب من احد الطرفين.

المادة السادسة - مجلس رؤساء الاركان:
1 - ويتألف من: رئيس هيئة اركان القوات المسلحة في كل من الدولتين.
2 - ويختص مجلس رؤساء الاركان بما يلي:
أ - تنفيذ الاسس والمبادئ التي يضعها مجلس الدفاع باصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة.
ب - اقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الاركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.
ج - اصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الاركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.

3 - يجتمع هذا المجلس دوريا كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من احد رؤساء اركان الدولتين.

المادة السابعة - في حالة بدء العمليات يتولى رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قيادة العمليات في الدولتين.

المادة الثامنة - تتحمل كل من الدولتين نفقات المنشآت العسكرية اللازمة لاغراض العمليات في اراضيها.

المادة التاسعة - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات اخرى وهكذا، ولاي من الدولتين المتعاقدتين ان تنسحب منها بعد ابلاغ الدولة الاخرى كتابة برغبتها في ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء اي من المدد المذكورة سابقا.

المادة العاشرة - ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يمس بأي حال من الاحوال الحقوق والالتزامات المترتبة او التي قد تترتب على كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضى اية اتفاقيات خاصة او ميثاق جامعة الدول العربية او ميثاق الامم المتحدة.

المادة الحادية عشرة - يصدق على هذه الاتفاقية وفق الاوضاع الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة. وتعتبر نافذة ابتداء من تاريخ تبادل وثائق

<2>