إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية

    ب.   هيئة الأركان المشتركة.

المادة الخامسة:

 

1.

يتكون مجلس الدفاع من وزيري الخارجية والدفاع - الحربية - في كل من البلدين وهو المرجع الأعلى لمجلس رؤساء الأركان.

 

2.

يشمل اختصاص مجلس الدفاع ما يلي:

 

أ.

وضع الأسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كافة المجالات لدفع العدوان عنهما.

 

ب.

وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.

 

ج.

التصديق على قرارات مجلس رؤساء الأركان في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات وإعداد القوات المسلحة للدولتين.

 

د.

تأليف لجان خاصة ودائمة أو مؤقتة عند الضرورة.

 

هـ.

يجتمع هذا المجلس دوريًا كل ستة أشهر، مرة في القاهرة ومرة في عمان بالتناوب، أو كلما استدعت الظروف من أحد الطرفين.

المادة السادسة: مجلس رؤساء الأركان:

 

1.

ويتألف من رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كل من الدولتين.

 

2.

ويختص مجلس رؤساء الأركان بما يلي:

 

أ.

إقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الأركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.

 

ب.

إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الأركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.

 

3.

يجتمع هذا المجلس دوريًا كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من أحد رؤساء أركان الدولتين.

<2>