إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن والعراق
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خورى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 253 - 255 "

النزاع بالوسائل السلمية وفقاً للعهود الدولية التي يمكن  تطبيقها على تلك الحالة.

المادة الخامسة

( أ ) في حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين الساميين  المتعاقدين من جانب دولة ثالثة، بالرغم من المساعي المبذولة  وفق أحكام المادة الرابعة السالف ذكرها، وكذلك في حالة  اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة  الرابعة المذكورة، فعلى الفريقين الساميين المتعاقدين أن  يتشاورا في ماهية التدابير التي يجب القيام بها لتوحيد  مساعيهما لرد ودفع ذلك الاعتداء.
( ب ) ويعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - إعلان الحرب.
2 - استيلاء دولة ثالثة على أراضي أحد الفريقين الساميين  المتعاقدين بقوة مسلحة، ولو بدون إعلان حرب.
3 - هجوم دولة ثالثة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على  بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، أو على قواته البرية أو  البحرية أو الجوية، ولو بدون إعلان حرب.
4 - عون أو تعضيد المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

( ج ) ولا يعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - الالتجاء إلى حق الدفاع الشرعي، أي مقاومة أي عمل من أعمال الاعتداء حسبما جرى تعريفه أعلاه.
2 - الأعمال المتخذة تطبيقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة السادسة

في حالة حدوث اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متقابلاً بما يلي:
( أ ) اتخاذ كل ما يمكن من التدابير أو الإجراءات:
1 - لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد  مصلحة الفريق السامي المتعاقد الآخر.
2 - ولمنع رعاياه من الاشتراك في الاضطراب أو الفتنة أو من  مساعدة المتمردين أو تشجيعهم.
3 - ولمنع وصول أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من  بلاده مباشرة أو بالواسطة.

( ب ) إذا التجأ المتمردون لأراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، فعلى الفريق السامي المتعاقد الآخر أن يجردهم من السلاح، ويسلمهم إلى الفريق الثاني.
( ج ) إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير أو إجراءات مشتركة لقمع  الاضطراب، أو الفتنة، فيتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان في طريقة التعاون الواجب اتباعها لهذا الغرض.

<2>