إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) الاتفاقية الأمنية، بين المملكة المغربية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 517 - 518"

مادة 2 - مع مراعاة المادة (6) يتم الدخول والخروج لمواطن كل من البلدين من منافذ الدخول والخروج الشرعية للبلد الآخر بدون الحصول على تأشيرة حسب الإجراءات المتبعة في كل من البلدين شريطة أن يكون بحوزته مستند سفر رسمي ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة ببلاده.

مادة 3 - يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين أن يمارسوا في بلاد الطرف الآخر جميع نشاطات العمل المختلفة ما لم يكن هذا النشاط محظوراً أو مقصوراً على أهل البلد بحكم القوانين النافذة بالبلدين.

مادة 4 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المقيمون في بلاد الطرف الآخر بحق الملكية العقارية أو المنقولة والتصرف بها بكافة أنواع التصرف وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في كل من البلدين.

وتتم معاملتهم فيما يتعلق بالضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الكفالات أو أية أعباء مالية أخرى معاملة مواطني البلد الذي يقيمون فيه وبالكيفية والشروط القانونية المقررة في هذا الشأن.

مادة 5 - لا يجوز نزع ملكية مواطني كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر إلا للمنفعة العامة ووفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.

مادة 6 - يحق للطرفين المتعاقدين منع أي من رعايا البلد الآخر من الدخول والإقامة والتوطن في أراضيه وإبعاده عنها وذلك لاعتبارات أمنية سواء كانت داخلية أم خارجية.

مادة 7 - اقر الطرفان ضرورة تبادل الزيارات والدراسات والأبحاث والمعلومات والتجارب في المجالات المتعلقة بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها وغيرها من مجالات نشاط اللجنة الشعبية العامة للعدل ووزارة الداخلية المغربية.

مادة 8 - لا يسمح كل من الطرفين لمواطني الطرف الآخر بالقيام بأي نشاط سياسي مناهض للبلد الآخر.

مادة 9 - يخطر الوزير أو الأمين المقيم في كلا البلدين بكل القضايا والمخالفات التي ترتكب من رعايا البلدين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من وقوعها مستقبلاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق التشريعات النافذة في كلا البلدين.

مادة 10 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق إبرامها وتصديقها وفقاً للإجراءات السارية في كل من البلدين ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابياً تعديلها أو إلغاءها.

مادة 11 - تلغي اتفاقية الإقامة المبرمة بين البلدين والمؤرخة في 30 رجب 1382 هـ الموافق لـ 26 ديسمبر 1962.


<2>