إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص معاهدة إنشاء مجلس التعاون العربي
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 640 - 644.

          9 - تشكيل لجان مؤقتة يقتضيها عمل المجلس.

          10 - إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العليا.

المادة الحادية عشرة

          1 - تعقد الهيئة الوزارية اجتماعاً اعتيادياً كل ستة أشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا ويرأس الهيئة الوزارية رئيس الحكومة أو من يقوم مقامه في تلك الدولة.

          2 - يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة الوزارية أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء مؤيد من دولة أخرى على الأقل وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي تتولى الرئاسة.

          3 - يعد انعقاد اجتماعات الهيئة الوزارية صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

المادة الثانية عشرة

          تسعى الدول الأعضاء في جميع تشكيلات المجلس عند اتخاذ القرارات إلى تحقيق الإجماع والتوافق بينها وعند تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء وتكون القرارات ملزمة للجميع أما القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية تأسيس المجلس فتكون بالإجماع.

المادة الثالثة عشرة

          1 - يكون للمجلس أمانة عامة مقرها عمان يرأسها أمين عام وتضم عدداً من الموظفين حسب الحاجة.

          2 - تعين الهيئة العليا الأمين العام من بين مواطني دول المجلس على أساس الكفاءة الشخصية والإيمان بأهداف المجلس ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.

          3 - يعين موظفو الأمانة العامة من مواطني الدول الأعضاء على أساس الكفاءة الشخصية والإيمان بأهداف المجلس.

<7>