إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص معاهدة إنشاء مجلس التعاون العربي
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 640 - 644.

          4 - يتمتع الأمين العام والموظفون الرئيسيون للأمانة العامة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم في دولة المقر والدول الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة

          1 - الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الهيئة الوزارية عن جميع أعمال الأمانة العامة وحسن سيرها.

          2 - يتولى الأمين العام المهام التالية:
          أ - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا وقرارات الهيئة الوزارية.
          ب - إعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس لعرضها على الهيئة الوزارية والهيئة العليا.
          ج - إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة الوزارية.
          د - إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية للمجلس.
          هـ - اقتراح الأنظمة الإدارية والمالية للأمانة العامة وتقديمها إلى الهيئة الوزارية.
          و - تعيين موظفي الأمانة العامة وإنهاء خدماتهم.
          ز - أي مهام أخرى توكل إليه من الهيئة العليا أو الهيئة الوزارية.

المادة الخامسة عشرة

          تعقد اتفاقية مقر للأمانة العامة بين دولة المقر والأمين العام نيابة عن المجلس وذلك بعد إقرار الاتفاقية من الهيئة الوزارية.

المادة السادسة عشرة

          للأمانة العامة موازنة سنوية تساهم فيها الدول الأعضاء بالتساوي.

<8>