إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص الاتفاق الثنائي في مجال العمل بين سورية ولبنان.

المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 563 - 564.

          المادة الثالثة: يعتمد الطرفان الوثائق الصادرة في كل من الدولتين في ما يتعلق بالحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في كل منهما.

          المادة الرابعة: يتمتع عمال كل من الدولتين العاملون في الدولة الأخرى بالمعاملة والمزايا والحقوق والواجبات نفسها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في كل منهما ويكلف وزيرا العمل فيهما متابعة جهودهما لإيجاد الصيغ الكفيلة بضمان حقوق العمال في كلتا الدولتين.

          المادة الخامسة: تقوم الأجهزة المختصة في كلتا الدولتين بدرس الإجراءات الكفيلة بإحداث مكتب مشترك على معابر الحدود المشتركة السورية اللبنانية يضم ممثلين لوزارتي العمل في كل منهما. يتولى هذا المكتب منح بطاقة عمل مؤقتة للعمال الموسميين الذين يودون العمل في أي من البلدين. أما بقية فئات العمال فتمنح بطاقة تخولها الحصول على إجازة عمل من الجهات المختصة في كل من الدولتين بعد استكمال الوثائق المطلوبة وفقاً لقوانين كل منهما وأنظمته.

          المادة السادسة: تتخذ السلطات المختصة في كل من الدولتين الإجراءات الكفيلة بإحداث دائرة لدى وزارة العمل فيها تتولى رعاية شؤون العمال من الدولة الأخرى وحماية حقوقهم في إطار التشريعات والأنظمة النافذة لديها والاتفاقات المعقودة في هذا الشأن.

          المادة السابعة: ينظم لكل عامل ينتقل للعمل في ما بين الدولتين عقد عمل خطي من أربع نسخ يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل والجهة المختصة في موطن صاحب العمل بنسخة عنه بعد أن يوثق لديها أصولاً.

          المادة الثامنة: يدرج في العقد المنظم وفقاً للمادة السابقة البيانات الآتية:

          - اسم العامل وتاريخ الولادة ومكانها - اسم صاحب العمل - نوع العمل ومكانه.
<2>