إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص ملحق الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 595 - 597.

          المادة الثالثة: يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين البيانات عن الأحكام القضائية المبرمة الصادرة بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى. وفي حال توجيه ادعاء من السلطة القضائية في أي من الدولتين ضد أحد مواطنيها يجوز للنيابة العامة أن تحصل من السلطات المختصة في الدولة الأخرى بواسطة وزارة العدل على صحيفة السجل العدلي الخاص بالشخص الموجه إليه الادعاء أو على بيان بتلك الصحيفة.

الفصل الثاني: ضمان حق التقاضي
والمعونة القضائية

          المادة الرابعة: يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم بإقامة الدعاوى، وتقديم الشكاوى إلى كافة الدوائر القضائية المختصة، والدفاع عن حقوقهم بنفس الشروط والحماية المقررة لرعاياها. ولا يطلب منهم عند مباشرة الشكوى أو إقامة الدعوى أية كفالة لكونهم من غير رعاياها.

          المادة الخامسة: لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمعونة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.

          المادة السادسة: تقدم طلبات المعونة القضائية وفقاً لتشريع الدولة المقدمة إليها مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
          - إما مباشرة إلى المرجع القضائي المختص للبت فيها إذا كان الطالب يقيم في دولة هذا المرجع.
          - وإما بواسطة السلطات المركزية في وزارة العدل بالدولة التي ينتمي إليها إذا كان مقيماً فيها.
          - وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب مقيماً في دولة ثالثة.

          المادة السابعة: لا تستوفى أية رسوم أو مصاريف عن طلبات المعونة القضائية ويتم البت فيها على سبيل

<2>