إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص ملحق الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 595 - 597.

الاستعجال.

الفصل الثالث: التحكيم وأحكام المحكمين
في المواد المدنية والتجارية

          المادة الثامنة: تعترف كل من الدولتين باتفاق الأطراف الثابت بالكتابة الذي تلتزم بموجبه بأن تفصل بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.

          يشترط أن يكون النزاع مما يُقبل الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لتشريع الدولة المعروض فيها النزاع.

          المادة التاسعة: يجوز أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى.

          المادة العاشرة: 1 - للأطراف في اتفاقية التحكيم أن يتفقوا على:

          أ . تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث، أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث من قبل المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة التابع لها مكان التحكيم.

          ب . إجراء التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم وطنية أو دولية.

          2 - ويمكن للأطراف كذلك:

          أ . تعيين مكان التحكيم.

          ب . تحديد قواعد الإجراءات الواجب اتباعها من المحكم أو المحكمين.

          ج . تحديد القواعد الأساسية الواجب تطبيقها من المحكمين مع مراعاة النظام العام للدولة التي يجري فيها التحكيم.

          المادة الحادية عشرة: إذا تولت محكمة تابعة لإحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لشرط تحكيمي أو

<3>