إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص ملحق الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 595 - 597.

لاتفاقية تحكيم وفق المادة الثامنة من هذه الاتفاقية، فإنها تتخلى بطلب من أحد الأطراف عن النظر فيه وتحيل الأطراف على التحكيم ما لم يتبين أن أياً من الاتفاقية أو الشرط باطل أو غير قابل للتطبيق أو لم يعد ساري المفعول.

الفصل الرابع: الاعتراف بأحكام المحكمين
وتنفيذها

          المادة الثانية عشرة: يُعترف بأحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم وفق أحكام المادة الثامنة ويخضع الاعتراف بها وبتنفيذها لأحكام المادة 21 من الاتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951.

          المادة الثالثة عشرة: 1 - لا يجوز رفض تنفيذ أحكام المحكمين إلا:

          أ . إذا كان الحكم أو تنفيذه من شأنه مخالفة النظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

          ب . إذا كان تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ لا يجيز إخضاع النزاع الصادر فيه الحكم إلى التحكيم.

          ج . إذا لم توجد اتفاقية صحيحة للتحكيم، إنما لا يكون ذلك سبباً لرفض التنفيذ:

          1 - إذا حضر الطرف المتمسك بالرفض إجراءات التحكيم ولم يثره أثناءها رغم علمه به.

          2 - إذا رفضت محكمة الدولة التي صدر حكم المحكمين فيها طلب إبطاله.

          د . إذا لم يُمكن أحد الطرفين من ممارسة حق الدفاع.

          المادة الرابعة عشرة: يعتبر الصلح المبرم أمام المحكمين والمصدق منهم بمثابة حكم التحكيم.

الفصل الخامس: أحكام عامة

          المادة الخامسة عشرة: تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقاً للأصول الدستورية النافذة في كل من الدولتين.

          المادة السادسة عشرة: تصبح هذه الاتفاقية نافذة

<4>