إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 20 / 10 / 1955
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 299 - 300 "

وتتعهد الدولتان المتعاقدتان بألا تعقد أي منهما صلحاً منفرداً مع المعتدي أو أي اتفاق معه دون موافقة الدولة الأخرى.

المادة الثالثة - تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بناء على طلب احداهما كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثر في سلامة أراضي أية واحدة منهما أو استقلالها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.

المادة الرابعة - أما عند وقوع اعتداء مفاجئ على حدود أو قوات احدى الدولتين المتعاقدتين فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان تقرر الدولتان فوراً الإجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة الخامسة - تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدولتان المتعاقدتان انشاء الجهاز التالي:
- مجلس أعلى
- مجلس حربي
- قيادة مشتركة.

المادة السادسة:
( 1 ) يتكون المجلس الأعلى من وزراء الخارجية والحربية ( الدفاع ) للدولتين المتعاقدتين وهو المرجع الرسمي للقائد العام للقيادة المشتركة الذي يتلقى منه جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية ويختص المجلس الأعلى بتعيين القائد العام وتنحيته.

( 2 ) يضع المجلس الأعلى بناء على اقتراح المجلس الحربي تعليمات القيادة المشتركة واختصاصاتها ومهماتها وهو المختص بالتعديلات التي تدخل عليها بناء على اقتراح المجلس الحربي.

( 3 ) يختص المجلس الأعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها المجلس الحربي مما هو خارج عن اختصاص رؤساء الأركان.

( 4 ) يصدر المجلس الأعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه وأعمال المجلس الحربي.

المادة السابعة - ( 1 ) يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري ورئيس الأركان العامة للجيش السوري. وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بالخطط الحربية وبجميع الأعمال والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة.

<2>