إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 20 / 10 / 1955
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 299 - 300 "

( 2 ) يصدر المجلس الحربي توصياته عن الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيهها لخدمة القوات الحربية وعن كل ما يتعلق بها في الدولتين المتعاقدتين.

( 3 ) يدرس المجلس الحربي البرامج الموضوعة من قبل القيادة المشتركة لتدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت قيادتها كما يدرس امكانيات تطبيقها على جميع جيوش الدولتين المتعاقدتين ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيقها، ويرفع للمجلس الأعلى ما يرى رفعه لاقراره.

( 4 ) لهذا المجلس هيئة عسكرية دائمة تقوم بجميع الدراسات والتحضيرات للمواضيع والقضايا التي تعرض عليه وينظم المجلس أعمال هذه الهيئة بلائحة يضعها لهذا الغرض كما يضع ميزانيتها.

المادة الثامنة - ( 1 ) تشمل القيادة المشتركة:
أ - القائد العام
ب - هيئة أركان حرب
ج - الوحدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة أعمالها.
تمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهي ذات صفة دائمة.

( 2 ) يتولى القائد العام قيادة القوات التي توضع تحت امرته وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى.

( 3 ) يختص القائد العام بما يلي:
أ - وضع وتطبيق برامج تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات التي تضعها الدولتان المتعاقدتان تحت امرته بحيث تصبح قوة موحدة. وتقديم تلك البرامج إلى المجلس الحربي لتحقيقها أو رفعها إلى المجلس الأعلى لاقرارها.
ب - اعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة جميع الاحتمالات المتوقعة من أي اعتداء مسلح يمكن ان يقع على احدى الدولتين أو على قواتهما. ويعتمد في اعداد هذه الخطط على ما يضعه المجلس الأعلى من قرارات وتوجيهات.
ج - توزيع القوات التي تضعها الدولتان المتعاقدتان تحت امرته في السلم والحرب وفقاً للخطط الدفاعية المشتركة.
د - وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقديمها إلى المجلس الحربي لدراستها ثم اقرارها نهائياً من قبل المجلس الأعلى.

( 4 ) يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام بمعرفة المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام. أما باقي هيئة القيادة، فانها تعين بالاتفاق بين القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش المعني.

المادة التاسعة - ( 1 ) تضع الدولتان المتعاقدتان تحت تصرف القيادة المشتركة:

<3>