إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن الالتزامات المفروضة على العراق
بموجب قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 436 - 439"

ثانيا -   الالتزامات المحددة

          9 -   علاوة على الالتزام العام بقبول أحكام القرار 687 (1991) برمتها، فإن عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تفرض التزامات محددة على العراق.

(أ)   احترام حرمة الحدود الدولية
          10 -   فبموجب الفقرة 2 من القرار 687 (1991) يطلب مجلس الأمن من العراق أن يحترم حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر المتفق عليها فيما قبل بين العراق والكويت. وعملا بالفقرة 3 من هذا القرار، أنشأ الأمين العام لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت من أجل تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وتطلب الفقرة 5 من القرار ذاته أن يحترم العراق والكويت المنطقة المنزوعة السلاح التي أنشأها مجلس الأمن. وقد أبلغ المجلس بأن العراق قد قام باحترام المنطقة المنزوعة السلاح واشترك اشتراكا كاملا في أعمال لجنة تخطيط الحدود. وأبلغ أيضا برفض العراق الانسحاب من عدد من مخافر الشرطة التي لا تتمشى مع مبدأ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الذي يقضي ببقاء الجانبين على مسافة تبعد 000 1 متر من خط الحدود المبين على خريطة البعثة.

(ب)   الالتزامات المتعلقة بالأسلحة
          11 -   ويفرض الفرع جيم من القرار 687 (1991) بعض الالتزامات المحددة على العراق فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا وبرامجه النووية. وقد فصلت هذه الالتزامات في القرارين 707 (1991) و 715 (1991). وحددت هذه الالتزامات في الفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من القرار 687 (1991) وفصلت في الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991) والفقرة 5 من القرار 715 (1991).

          12 -   وترد المعلومات المتصلة بامتثال العراق للالتزامات الواردة في تلك الفقرات من قرارات مجلس الأمن التي أشرت إليها في المرفق الأول من تقرير الأمين العام (S/23687).

          13 -   وقرر مجلس الأمن، في القرار 699 (1991)، أن تتحمل حكومة العراق المسؤولية عن جميع تكاليف المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). ولم ترد من العراق أية أموال حتى الآن للوفاء بهذه المسؤولية.

          14 -   ولاحظ المجلس أنه أحرز منذ اعتماد القرار 687 (1991) تقدم في تنفيذ الفرع جيم من ذلك القرار إلا أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. فهناك عدم امتثال خطير للالتزامات المتعلقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، ورأى أعضاء المجلس أن هذا خرق جوهري مستمر للقرار 687 (1991).

          15 -   وقد أبلغت اللجنة الخاصة المجلس بالمسائل التي تبدو، في الوقت الراهن، أهم المسائل المعلقة. ويسترعى انتباه المجلس إلى المرفق الأول من تقرير الأمين العام S/23687 المؤرخ 7 آذار/ مارس 1992.

          16 -   وأحاط المجلس علما أيضا ببيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوارد في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992 (S/23514، الفرع جيم من المرفق). ويسترعى انتباه المجلس إلى المعلومات المرفقة بالتقرير الإضافي للأمين العام S/23687 (المرفق الثاني) المؤرخ 7 آذار/ مارس 1992، المتصلة بعمليتي التفتيش الأخيرتين اللتين قامت بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بامتثال العراق لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن من حيث علاقتها بالأنشطة النووية.

          17 -   وذكر الرئيس، في بيان أصدره في 19 شباط/ فبراير 1992 باسم أعضاء المجلس (S/23609)، أن:

"عدم اعتراف العراق بالتزاماته المنصوص عليها في القرارين 707 (1991) و 715 (1991)، ورفضه حتى الآن للخطتين المتعلقتين بالرصد والتحقق بصورة مستمرة، وإخفاقه في توفير الكشف الكلي والنهائي الكامل عن قدراته فيما يتصل بالأسلحة تشكل خرقا ماديا مستمرا للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991)".

          18 -   وفي بيان آخر أصدره الرئيس في 28 شباط/ فبراير 1992 باسم المجلس (S/23663)، قال:

"يشجب أعضاء المجلس ويدينون عدم تقديم حكومة العراق إلى البعثة الخاصة بيانا وافيا ونهائيا وكاملا، حسبما يقضي القرار 707 (1991)، بجميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يتجاوز مداها 150 كيلومترا، بما فيها منصات الإطلاق، وجميع ما لديه من تلك الأسلحة، ومكوناتها ومرافق ومواقع إنتاجها، فضلا عن جميع برامجه النووية الأخرى؛ وعدم امتثال العراق لخطط الرصد والتحقق المستمرين الموافق عليها في القرار 715 (1991) ... كذلك وعلى حد سواء، يشجب أعضاء المجلس ويدينون عدم قيام العراق، في غضون المهلة الزمنية التي حددتها اللجنة الخاصة بناء على طلب العراق، بالبدء في تدمير المعدات ذات الصلة بالقذائف التسيارية التي أشارت اللجنة الخاصة إلى ضرورة تدميرها. ويؤكد أعضاء المجلس مرة أخرى أن اللجنة الخاصة هي وحدها التي لها أن تحدد الأصناف التي يتعين تدميرها بموجب الفقرة 9 من القرار 687 (1991)".

(ج)   إعادة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الموجودين في العراق إلى أوطانهم وإتاحة إمكانية الوصول إليهم
          19 -   فيما يتعلق برعايا الكويت والدول الأخرى الموجودين في العراق، تفرض قرارات مجلس الأمن 664 (1990)، و 666 (1990)، و 667 (1990)، و 674 (1990)، و 686 (1991)، و 687 (1991) التزاما على العراق بإطلاق سراحهم، وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم، والترتيب

<2>