إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) المقرر 7 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 440- 444"

 

’1’

اسمه وعنوانه والوكالة الحكومية أو الجهاز الحكومي أو الوزارة أو الكيان التابع أو المنظمة الدولية التي يرتبط بها؛

 

’2’

وصفا لمبلغ ونوع وسبب كل عنصر من عناصر الخسارة والمستندات المثبتة لذلك؛

 

’3’

تعيين أي تعويض سواء كان في صورة مالية أو عينية تم بالفعل تلقيه من أي مصدر بصدد المطالبة المدعاة؛

 

’4’

إقراره بصحة المعلومات السابقة وبأنه لم تقدم أية مطالبة أخرى إلى اللجنة عن نفس الخسارة.

          (ب)   إقرار الحكومة أو المنظمة الدولية المقدمة للمطالبة الموحدة، طبقا لأوثق المعلومات المتاحة لها، بأنه ليس لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بعدم صحة المعلومات المقدمة.

          41 -   يقوم الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) بإعداد استمارة موحدة لتقديم هذه المطالبات. ويقوم الأمين التنفيذي بتوزيعها، وتتضمن الاستمارة العناصر السابقة بصورة واضحة ومختصرة. وتقدم المطالبات على الاستمارة الموحدة المذكورة إلى الأمين التنفيذي من قبل الحكومة أو المنظمة الدولية. ما لم يتفق على غير ذلك بين الأمين التنفيذي والحكومة أو المنظمة الدولية المعنية. ويجب أن تورد المعلومات بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وسيكون الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) جاهزا للرد على الأسئلة أو لتقديم المساعدة لأية حكومات أو منظمات دولية قد تطلب ذلك.

          42 -   يجب على الحكومات والمنظمات الدولية أن تقدم كافة المطالبات في غضون سنة واحدة اعتبارا من التاريخ الذي يقوم فيه الأمين التنفيذي بتعميم الاستمارة الموحدة. ويشجع المجلس على تقديم هذه المطالبات في غضون ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يعمم فيه الأمين التنفيذي على الحكومات والمنظمات الدولية استمارات المطالبات وتقوم اللجنة بعد ذلك بالنظر في هذه المطالبات على النحو المبين في هذا القرار.

<5>