إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

وتدخل في حساب الفترة العطلات الرسمية وأيام الإجازات التي تقع خلال الفترة الزمنية. وسيصدر الأمين التنفيذي قائمة بهذه الأيام.

ثانيا -   تقديم وتسجيل المطالبات

المادة 4 -   تقديم المطالبات
          1 -   تقدم استمارات المطالبات والمستندات إلى اللجنة في مقر الأمانة (قصر الأمم، فيلا لابيلوز، جنيف، سويسرا).

          2 -   تعتبر استمارات المطالبات قد قدمت عندما يتم ماديا تسليمها إلى الأمانة وتسلُمها.

المادة 5 -   مَن الذي يجوز له تقديم المطالبات
          1 -   يحق للحكومات والمنظمات الدولية تقديم مطالبات إلى اللجنة.
          (أ)   يجوز لأي حكومة تقديم مطالبات باسم رعاياها وأن أشخاص آخرين مقيمين في أراضيها، حسب تقديرها. وفي حالة الحكومات الكائنة في أراضي دولة اتحادية سابقة، يجوز لأي من هذه الحكومات أن تقدم مطالبات باسم رعايا حكومة أخرى من هذه الحكومات أو شركات أو كيانات أخرى تنتمي إليها، إذا ما اتفقت الحكومتان على ذلك؛
          (ب)   يجوز لأي حكومة تقديم مطالبات باسم الشركات والكيانات الأخرى التي كانت مسجلة أو منظمة بموجب قانون تلك الدولة في التاريخ الذي نشأت فيه المطالبة. وإذا ما اتفقت الحكومات المعنية، يجوز لأي حكومة أن تقدم مطالبات بصدد المشاريع المشتركة باسم رعايا حكومات أخرى أو شركات أو كيانات أخرى تنتمي إليها؛
          (ج)   لا يجوز أن تتقدم بمطالبات باسم فرد أو شركة أو كيان آخر إلا حكومة واحدة؛
          (د)   لا يجوز للمنظمات الدولية أن تتقدم بمطالبات إلا باسمها فحسب.

          2 -   يجوز لشخص مناسب أو سلطة أو هيئة مناسبة، معينين من مجلس الإدارة، التقدم بمطالبات باسم الأشخاص الذين لا يسمح لهم وضعهم بأن تقدم حكومة ما مطالباتهم.

          3 -   يتعين على أي شركة أو أي كيان قانوني خاص آخر أن يطلب من دولة تسجيله أو تنظيمه أن تقدم مطالبته إلى اللجنة. وفي حالة الشركة أو الكيان القانوني الخاص الآخر الذي لا تقدم دولة تسجيله أو تنظيمه، في غضون الحدود الزمنية التي وضعها مجلس الإدارة، مطالبات تندرج في إطار المعايير المطبقة يجوز للشركة أو الكيان القانوني الخاص الآخر أن يقدم بنفسه مطالبة إلى اللجنة في غضون ثلاثة أشهر بعد ذلك، على أن يقدم في الوقت نفسه تفسيرا لسبب عدم تقديم الحكومة لمطالبته.

المادة 6 -   استمارات المطالبات ولغتها
          1 -   يتعين تقديم المطالبات في الاستمارات الموحدة التي تعدها وتوزعها الأمانة، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الأمين التنفيذي والحكومة أو المنظمة الدولية المعنية.

          2 -   بالنظر إلى أن برامج الحاسوب ونظام قاعدة البيانات لدى اللجنة، واللازمة تقنيا لمعالجة عدد كبير من المطالبات، مصممة باللغة الإنكليزية، فستكون لغة العمل المستخدمة في إجراءات المطالبات أمام اللجنة هي اللغة الإنكليزية.

          3 -   يمكن تقديم استمارات المطالبات بأي من اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ولكن بالنظر إلى أن الإنكليزية هي لغة العمل المستخدمة في إجراءات المطالبات وقاعدة البيانات المحوسبة للجنة. يجب تقديم ترجمة إنكليزية للاستمارة إذا لم تكن هذه الاستمارات مقدمة باللغة الإنكليزية. وستستخدم الترجمة المقدمة كأساس لتقييم المطالبة.

          4 -   وفيما يتعلق بالمطالبات المندرجة في الفئات ألف وباء وجيم، لا يشترط ترجمة المستندات الداعمة للمطالبات إلى اللغة الإنكليزية في مرحلة تقديم المطالبات، وإنما تقوم الأمانة، على أساس الطرق المتبعة لمعالجة المطالبات وتقييمها، بإخطار كل حكومة بمدى ضرورة الترجمة والمهلة الزمنية لتوفيرها.

          5 -   يحب أيضا تقديم كل المستندات الداعمة للمطالبات باللغة الإنكليزية أو إرفاق ترجمة إنكليزية بها، وذلك فيما يتعلق بالمطالبات المندرجة في الفئات دال وهاء وواو.

          6 -   في حالة الإجراءات الشفوية يتخذ الأمين التنفيذي الترتيبات لتوفير الترجمة الشفوية حسبما يلزم إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة ومنها.

المادة 7 -   شكل الاستمارات
          1 -   يجب ألا تقدم استمارات المطالبات المندرجة في الفئة ألف إلا في الشكل المحوسب الموزع من قبل الأمانة. وستحتفظ الحكومات بالنسخ الأصلية لأوراق الاستمارة ألف والمستندات الداعمة التي ستتاح للجنة بناء على طلبها.

          2 -   يجب أن تقدم على الورق استمارات المطالبات والمستندات المندرجة في جميع الفئات الأخرى. وبالإضافة إلى تقديم المطالبات المندرجة في هذه الفئات على الورق، يمكن للحكومات أيضا أن تقدمها في شكل محوسب.

          3 -   كل استمارات المطالبات والمستندات المقدمة إلى اللجنة على الورق يجب تقديمها على أوراق مقاس 8.5 بوصة ×11 بوصة أو على ورق من المساحة A - 4 أو على ورق لا تتجاوز مساحته A - 4 وإذا لم يتسن استنساخ وثيقة ما على ورق لا تتجاوز مساحته A - 4 يطوى ليصبح في مساحة A - 4، ما لم يوافق الأمين التنفيذي على خلاف ذلك في ظروف خاصة.

<2>