إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

للفريق أن يواصل عمله بشأن المطالبة أو مجموعة المطالبات، خلال حد زمني يقرره المجلس، أو أنه ينبغي إعفاؤه من النظر في المطالبة أو مجموعة المطالبات وإحالتها إلى الفريق آخر.

المادة 40 -   القرارات
          1 -   تخضع المبالغ التي توصي بها أفرقة المفوضين لموافقة مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يستعرض المبالغ الموصى بها، وأن يزيد فيها أو ينقص منها إذا قضى بأن الظروف تقضي بذلك.

          2 -   يجوز لمجلس الإدارة، إذا استنسب ذلك، أن يعيد مطالبة معينة أو مجموعة معينة من المطالبات لإجراء المزيد من الاستعراض لها من قبل المفوضين.

          3 -   يتخذ مجلس الإدارة قراراته بشأن المبالغ التي يتعين منحها في كل دورة بشأن المطالبات التي تناولتها أي تقارير للمفوضين عممت على أعضاء مجلس الإدارة قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن 30 يوما.

          4 -   تكون قرارات مجلس الإدارة نهائية فلا تستأنف ولا تراجع لأسباب إجرائية أو موضوعية أو أية أسباب أخرى.

          5 -   تعلن قرارات مجلس الإدارة، كما يعلن - بعد صدور القرار ذي الصلة - تقرير فريق المفوضين المتصل بذلك القرار، على أن يحذف الأمين التنفيذي من تقارير أفرقة المفوضين البيانات الشخصية لكل مطالب على حدة وسائر المعلومات التي تقضي الأفرقة بسريتها أو احتيازها.

المادة 41 -   تصويب القرارات
          1 -   يبلغ الأمين التنفيذي مجلس الإدارة بالأخطاء الحسابية أو الكتابية أو المطبعية أو غيرها من الأخطاء التي يسترعى إليها نظر الأمين التنفيذي خلال 60 يوما من نشر القرارات و التقارير.

          2 -   يبت مجلس الإدارة فيما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراء. وإذا قضى بلزوم إدخال تصويب. يوعز مجلس الإدارة للأمين التنفيذي بالطريقة السليمة لإدخال التصويب.

المادة 42 -   سحب المطالبات
          يجوز في أي وقت سحب مطالبة معروضة على اللجنة من جانب الحكومة أو الكيان الذي قدم المطالبة إلى اللجنة - وتسحب المطالبة على الحالة التي تكون عليها سواء دفعت أو سويت أو حلت بطريق آخر.

المادة 43 -   أحكام إجرائية إضافية
          رهنا بأحكام هذه الإجراءات، يجوز للمفوضين أن يلجأوا إلى ما تقتضيه الضرورة من أحكام إجرائية إضافية لإنجاز العمل في حالات معينة أو فئات معينة من الحالات. ويجوز للمفوضين أن يعتمدوا في ذلك على القواعد ذات الصلة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على سبيل الاسترشاد. ويجوز للمفوضين أن يلتمسوا من مجلس الإدارة توجيهات أخرى بصدد هذه الإجراءات في أي وقت. ولمجلس الإدارة أن يعتمد إجراءات أخرى أو أن ينقح هذه القواعد إذا اقتضت الضرورة ذلك.


<8>