إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 531- 537"

تعليـق

          16 -   يمكن مما ورد أعلاه ملاحظة أن هذه الأزمة الأخيرة بشأن الرحلات الجوية لطائرات اللجنة الخاصة قد تسبب فيها رفض العراق الأولي في 7 كانون الثاني/ يناير 1993 السماح للجنة باستخدام طائراتها في نقل موظفيها ومعداتها إلى العراق. وكان ذلك خرقا بالغ الخطورة لالتزامات العراق بموجب قرارات المجلس 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، التي اتخذت جميعا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والرسائل المؤرخة أيار/مايو 1991 المتبادلة بين الأمين العام ووزير خارجية العراق. ومما يجدر بالملاحظة أيضا أن العراق قد طلب منه الإقرار صراحة وكتابة بقبول أحكام القرار 687 (1991)، المنشئ لوقف إطلاق النار والذي ينص على الشروط الضرورية لإعادة إقرار السلم و الأمن في المنطقة، والاتفاق بشأن التسهيلات والمزايا والحصانات الواردة في الرسائل المتبادلة. وأنه فعل ذلك (S/22456).

          17 -   وعندما علمت اللجنة برفض العراق لحق اللجنة الخاصة في تسيير طائراتها أبلغت المسألة إلى رئيس مجلس الأمن، كما قامت في جلسة غير رسمية للمجلس بإبلاغ أعضائه , وبناء على البيان الصادر من المجلس، سعت اللجنة على الفور إلى استئناف عملياتها وبالتالي إتاحة الفرصة للعراق بحمو خرقه بالسماح للجنة بممارسة حقوقها دون شروط. ولكن العراق، كما فعل في كل مناسبة لاحقة حتى 19 كانون الثاني/ يناير 1993، رفض مرة أخرى بشكل متكرر السماح للجنة بممارسة حقها دون شرط. وعند كل رفض عراقي، أبلغت اللجنة رئيس المجلس على الفور بالحالة وما تلا ذلك من إجراءات. كما أنها ردت في كل مرة على العراق في اليوم نفسه، مع عرض أسلوب يمكن العراق من الوفاء بالتزاماته، على سبيل المثال بذكر أنه عن طريق تنسيق اللجنة مع الدول القائمة بفرض الالتزام بمنطقة حظر الطيران، ستضمن الظروف اللازمة للتحليق الآمن شريطة ألا يقوم العراق نفسه بتهديد الرحلات الجوية.

التذييل الأول
رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
أتشرف بأن أوجه انتباهكم، بالاتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التطور المعاكس التالي الذي يؤثر على الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الخاصة والوكالة تنفيذا لولايتيهما بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وغيره من قرارات مجلس الأمن ومقرراته ذات الصلة.

          فقد تلقت اللجنة الخاصة المذكرة المرفقة (رقم 10/4/92035) من وزارة الخارجية العراقية فيما يتعلق باستخدام اللجنة للطائرات في دعم عملياتها في العراق. وتشير المذكرة إلى أن بإمكان اللجنة استئجار طائرات عراقية لتلبية احتياجاتها في مجال النقل أو استخدام الطرق البرية. وهي تصر على أنه لن يسمح من الآن فصاعدا لأي طائرات. سوى الطائرات العراقية المستأجرة، باستخدام مطار الحبانية. الذي ظل حتى الآن نقطة الدخول الوحيدة إلى العراق بالنسبة للطائرات ثابتة الجناحين التابعة للجنة.

          وإن فرض هذا الحظر على استخدام اللجنة الخاصة لطائراتها في دعم عملياتها في العراق هو انتهاك في غاية الخطورة لالتزامات العراق بموجب مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، ولالتزامات العراق بموجب اتفاقه مع الأمم المتحدة فيما يتصل بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق. وتشمل الأحكام المحددة التي ستنتهك إذا أصر العراق على موقفه ما يلي:
          (أ)   الرسائل المتبادلة بين وزير خارجية العراق والأمين العام في أيار/ مايو 1991. وتنص الرسائل المتبادلة على أن تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها اللجنة الخاصة ما يلي:

 

"'1'

الحرية غير المقيدة في الدخول والخروج دون إبطاء أو إعاقة لما يخص اللجنة من... وسائل النقل؛

 

"'2'

الحرية غير المقيدة في التنقل داخل العراق دون إخطار مسبق... لما يخص اللجنة من معدات ووسائل نقل؛

 

...

 

 

"'10'

قبول تسجيل الأمم المتحدة لوسائل النقل في البر والبحر والجو وترخيص الأمم المتحدة لمشغلي تلك الوسائل".

          (ب)   قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 707 (1991). إن الفقرة 3 من القرار "تطالب العراق بـ...

 

...

 

 

"'5'

أن يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية بالقيام برحلات طيران بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر على حد سواء في سائر أرجاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش، والمراقبة، وعمليات المسح الجوي، والنقل، والسوقيات، بدون تدخل من أي نوع وبالشروط والأحكام التي تحددها اللجنة الخاصة، وبالاستخدام الكامل لطائراتها الخاصة والمطارات التي تحدد أنها أكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق؛

 

...

 

 

"'7'

أن يكفل التنفيذ الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات لممثلي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لتعهداته السابقة وأن يكفل سلامتهم التامة وحريتهم في التنقل".

          (ج)   خطة الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1)، التي أقرت بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991). تنص الفقرة 17 على أن "للجنة الخاصة الحق في:

          ...
          "(هـ)   أن تعين للتحليق الجوي أي منطقة أو مكان أو موقع أو مرفق في العراق؛

<3>