إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

 

 

المواد المحظورة ومن أن العراق ليس لديه القدرة على إحياء البرامج المحظورة، فإن العراق ليس لديه اعتراض لأن ذلك جزء من القرار 687 (1991). بيد أنه إذا كان الهدف هو البدء. كأمر واقع، في تنفيذ القرار 715 (1991) دون أن تشهد اللجنة الخاصة أمام مجلس الأمن بأن العراق يمتثل امتثالا كاملا للقرار 687 (1991) ودون تنفيذ الفقرة 22 من ذلك القرار، فإن العراق لن يرحب بهذه البعثة، ولن تكون بعثات المراقبة موضع ترحيب. بيد أنه، حتى في هذه الحالة، سيظل العراق يتعاون مع اللجنة الخاصة لمعرفة الأهداف الحقيقية لهذه البعثات ولاستكشاف نوايا اللجنة الخاصة. وقد أبلغ العراق اللجنة الخاصة أن القرار 715 (1991 ) لا يمكن مناقشته إلا مرتبطا بتنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 (1991 ). ولا ينبغي لكم أن تظنوا أو تعتقدوا أن من الممكن مناقشة هذا القرار من غير ذلك."؛

 

'4'

وفي 6 حزيران/ يونيه 1993، أبلغت اللجنة الخاصة العراق باعتزامها تركيب آلات تصوير لمراقبة منصات اختبار الصواريخ في اثنين من المواقع. وفي 7 حزيران/ يونيه 1993، أبلغ أحد كبار الممثلين العراقيين رئيس فريق الخبراء التابع للجنة الخاصة الذي أوفد إلى العراق لتركيب آلات التصوير أن العراق لن يوافق على أية أنشطة للمراقبة وسيصر على أن تحصر اللجنة الخاصة عملها في أنشطة التفتيش بموجب القرار 687 (1991). وقد جرى التأكيد على هذا الموقف في رسالة مؤرخة 8 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة من السيد رياض القيسى، نائب وزير الخارجية العراقي، إلى نائب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة ذكر فيها أن تركيب آلات التصوير لا يدخل في نطاق القرار 687 (1991) "ولكنه يدخل ضمن إطار القضايا والمسائل التي ما زالت قيد الحوار بين السلطات العراقية من جهة واللجنة الخاصة من جهة أخرى". وفي رسالة أخرى مؤرخة 11 حزيران/ يونيه 1993 أضاف السيد القيسي قائلا. "إن ما طلبناه ... هو 'إرجاء اتخاذ قرار' بشأن الموضوع" إلى أن يجري الحوار المقترح؛

 

'5'

وقد ظل العراق على موقفه رغم تأكيدات اللجنة بأنه في حالة تعاون العراق فستنتهي أوجه القلق المشروعة للجنة وسيجري تنفيذ أنشطتها بأسلوب يخلو من الإلحاف غير الواجب؛

       (ب)   إن ما قام به العراق من كشف تام وكامل ونهائي عما لديه من برامج للأسلحة المحظورة، وهو ما يوجبه قرار مجلس الأمن 707 (1991)، وما قدمه من إعلانات أولية، وهو ما توجبه خطط الرصد والتحقق المستمرين، يشوبهما قصور كبير يلزم علاجه حتى يشكلا الأساس لميزان مادي لما كان لدى العراق في الماضي من برامج أسلحة الدمار الشامل من أجل فعالية مراقبة الامتثال والتحقق منه. فقد صيغت المعلومات التي وردت حتى الآن لتتفق وما ترى السلطات العراقية أن اللجنة الخاصة تعلمه الآن بالفعل، بدلا من أن تشكل كشفا علنيا وصريحا للوقائع الحقيقية كلها. ولم يجر قط تقديم مجموعة واحدة من الإعلانات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذها العراق للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين؛

       (ج)   ويواصل العراق رفضه البوح بمعلومات تشير إلى أسماء الشركات الأجنبية التي اشترى منها المعدات والمواد. وهذا أمر غير مقبول قطعا. فالمعلومات الدقيقة أمر أساسي لكي تضع اللجنة الخاصة ميزانا ماديا للمواد المحظورة ولكي تقوم، هي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الجزاءات، بإعداد آلية عملية وواقعية للرقابة على الواردات وهي الآلية التي طلبت في الفقرة 7 من القرار 715 (1991)؛

       (د)   وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، وقع عدد من الحوادث الخطيرة التي انتهك فيها العراق حقوق اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها. ففي كانون الثاني/ يناير 1993 سعى العراق، كما ورد في الوثيقة S/25172، إلى منع اللجنة من استخدام طائراتها الخاصة في نقل الأفراد والمعدات إلى داخل العراق وخارجه وإلى داخل البحرين وخارجها. وفي شباط/ فبراير 1993، هدد العراق بإسقاط طائرة هليكوبتر كانت تقدم المراقبة من ارتفاع عال الداعمة لأحد أفرقة التفتيش ما لم تغادر الطائرة المنطقة المحيطة بالموقع. وفي حزيران/ يوليه، أعاق العراق تركيب آلات تصوير للمراقبة (انظر الفقرة الفرعية (أ) '4' أعلاه) ولم يتقيد بموعدين نهائيين لنقل معدات لإنتاج السوالف اللازمة لصنع الأسلحة الكيميائية وتسليمها للجنة الخاصة، وعطل تفتيش أحد المواقع يوما كاملا؛

       (هـ)   وتندرج الوقائع المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه في نمط عام لمسلك العراق. فقد دأب العراق منذ التقرير السابق على أن يظهر بمسلكه الرغبة في الحد من حقوق التفتيش التي تتمتع بها اللجنة ومن قدراتها العملية، من خلال السعي إلى فرض قيود على المفتشين في أثناء قيامهم بعملهم. ومع أن كثيرا من هذه الإجراءات العراقية حدث في أثناء عمليات التفتيش بموجب القرار 687 (1991)، لا تشك اللجنة في أن تلك الإجراءات تشكل جزءا من حملة طويلة الأجل تستهدف فيما يختص بإجراء عمليات التفتيش فرض ممارسة تقيد بشدة
<3>