إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

        102 -   وفي 13 أيار/ مايو 1994، بعث الرئيس التنفيذي برسالة إلى رئيس لجنة الجزاءات، يحيل بها الاقتراح إلى اللجنة للنظر فيه والموافقة عليه. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الفقرة 7 من القرار 715 (1991) أريد بها النص على رصد مبيعات الدول الأخرى وإمداداتها للعراق من الأصناف المزدوجة الغرض بعد رفع الجزاءات العامة المفروضة بالقرار 661 (1990) على تلك الأصناف عملا بالفقرة 21 من القرار 687 (1991). وبغية تجنب الخلط بين نظام الجزاءات وآلية الرصد. اقترح الرئيس التنفيذي إبقاء النظامين منفصلين تماما. ويكون لدور لجنة الجزاءات الأولوية طالما بقيت الأصناف المشمولة بخطط الرصد والتحقق المستمرين خاضعة للجزاءات العامة بموجب القرار 661 (1990). وما أن ترفع الجزاءات المفروضة بموجب القرار 661 (1990) على أي أصناف أو فئات أصناف مزدوجة الغرض أو متى سمحت اللجنة للعراق بوضع مثل هذه الأصناف تحت إعفاء من الجزاءات العامة. أصبحت هذه الأصناف خاضعة لآلية رصد الصادرات/ الواردات المقترحة.

        103 -   وقد بدا أن المناقشات غير الرسمية في لجنة الجزاءات قد كشفت عن إمكان التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الآلية الواردة في الاقتراح. على أنه قبل الذهاب إلى مجلس الأمن بالاقتراح الثلاثي المطلوب بآلية رصد الصادرات/ الواردات، أعرب أعضاء اللجنة عن تفضيلهم الحصول على قائمة بالأصناف التي يتعين الإبلاغ عنها تكون مفصلة بصورة أكبر من القائمة التي ظهرت من قبل في المرفقات ذات الصلة بخطط اللجنة الخاصة المتعلقة بعملية الرصد والتحقق المستمرين. فمن شأن هذه القائمة أن توفر درجة أكبر من التحديد ومن المصطلحات التقنية لما يُشكل صنفا مزدوج الغرض ومن ثم يخضع تصديره إلى العراق لضرورة الإبلاغ عنه. ولقد أصبح المطلب العام لتنقيح المرفقات ظاهرا بالفعل أثناء عمليات التفتيش في العراق وإنشاء نظام الرصد والتحقق المستمرين. كما طلب العراق تحديد الأحكام الواردة في مرفقات اللجنة بصورة أكثر تفصيلا.

        104 -   وترسي خطة اللجنة، كما أقرها مجلس الأمن في قراره 715 (1991)، في الفقرة 26 من الخطة الإجراء التالي لتنقيح المرفقات: "على أنه يجوز للجنة الخاصة بعد إبلاغ مجلس الأمن بذلك، أن تستكمل وتنقح المرفقات على ضوء المعلومات والخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وتنفيذ الخطة. وتقوم اللجنة الخاصة بإبلاغ العراق بأي تغييرات من هذا القبيل".

        105 -   وفى تشرين الأول/ أكتوبر 1994، عقدت اللجنة حلقة دراسية أخرى لخبراء دوليين لاستعراض التغييرات المقترح إدخالها على المرفقات. ورغم أن هذه القوائم كانت إلى حد بعيد مقبولة، فقد قدمت اقتراحات بمزيد من التغييرات. وفي كانون الثاني/ يناير 1995، عقدت حلقة دراسية ثالثة لاستعراض مشروع الصيغ النهائية للقوائم، والنظر في مشاريع نماذج الإبلاغ التي يتعين أن تستوفيها الحكومات وفقا للآلية المقترحة، ومناقشة التنفيذ العملي للآلية.

        106 -   وقدمت إلى مجلس الأمن الصورة النهائية للمرفقات المنقحة لخطة اللجنة في 17 آذار/ مارس 1995 (S/1995/208) ولخطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 آذار/ مارس 1995 (S/1995/215).

        107 -   وأعيد تقديم الاقتراح المشترك للجنة الخاصة والوكالة إلى لجنة الجزاءات في 15 شباط/ فبراير 1995. وسوف تحال الآلية، لدى موافقة لجنة الجزاءات عليها، إلى المجلس لإقرارها، ويتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب جدا.

2 -   التدابير المطلوبة لتنفيذ الآلية
         108 -   تتوخى الآلية إنشاء وحدة مشتركة، ينتدب موظفوها من بين موظفي اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسوف يمثل الوحدة المشتركة موظفون في نيويورك وفي مركز الرصد ببغداد.

        109 -   وقد شرع في تدابير إنشاء هذه المكاتب وفي الإجراءات العملية لتنفيذ الآلية منذ قرابة 18 شهرا، بتعيين موظفين من ذوي الخبرة للعمل في اللجنة، بغية التركيز أساسا على آلية رصد الصادرات/ الواردات، وذلك في إطار النظام الشامل للرصد والتحقق المستمرين. ويقوم هؤلاء الخبراء أيضا بإعداد الوثائق التي توضح بالتفصيل ما تقوم به الآلية من أعمال فيما يتعلق بشروط الإبلاغ المفروضة على العراق وعلى الحكومات المصدرة. وسوف تحال هذه الوثائق إلى الحكومات في مذكرة تعميمية. ويجري كذلك استحداث قاعدة بيانات حاسوبية تناسب الاحتياجات في مكتب اللجنة في نيويورك، بغية ضمان التجهيز السريع لبيانات الإبلاغ والوفاء بالمتطلبات التحليلية.

        110 -   وسوف يكون موظفو الوحدتين المشتركتين في نيويورك وبغداد من خبراء في الجمارك وكتبة قيد البيانات، تتمثل مسؤوليتهم في تلقي الإشعارات المقدمة من العراق والحكومات المصدرة، وتجهيزها بطريقة يدوية وحاسوبية. كما سيتولى الخبراء التابعون للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية تحليل الإشعارات، ويتم اتخاذ التدابير الملائمة استنادا إلى توصياتهم.

        111 -   وفي العراق، سوف يضطلع موظفو الوحدة المشتركة، مع خبراء فريق الرصد المقيمين، بالمسؤولية عن تفتيش المواد التي يجري الإبلاغ عنها، وما يتصل بذلك من إعداد الأوراق عند وصولها إلى العراق. كما سيقومون بزيارات تفتيش مفاجئة إلى نقاط الدخول إلى العراق والمواقع الأخرى، وذلك بغية التحقق من أنه يجري الإقرار بجميع المواد الخاضعة للإشعار.

        112 -   وكعمل إضافي في إطار التحضير لتنفيذ آلية رصد الصادرات/ الواردات، أجرت اللجنة دراسات للتحقق من
<15>