إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة
للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 782"

اليورانيوم المنخفض الإثراء، و 6 أطنان من اليورانيوم المستهلك، و 540 طنا من اليورانيوم الطبيعي، في مجموعة متنوعة من الأشكال الفيزيائية والكيميائية، موضوعة في مخازن مغلقة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أجرت الوكالة تقييما تفصيليا لعمليات شراء العراق وإنتاجه واستخدامه للمواد النووية، وهي إذ تأخذ الاستخدام المعلن في الاعتبار، ترى أن قائمة المخزونات صحيحة ودقيقة في حدود معايير الدقة المعقولة.

واو -   مركز تحليل البيانات وتجهيزها
       36 -   أنشأت الوكالة منذ ما يزيد على سنة مركزا لتحليل البيانات وتجهيزها لدعم أنشطتها المتواصلة في العراق. ويستخدم هذا المركز نظام معلومات محوسب لإدارة المعلومات وتحليلها واسترجاعها. وتتضمن قواعد البيانات التي يتألف منها نظام المعلومات المحوسب - في جملة أمور- بيانات نصية وتصويرية واستشعارية تجمع خلال عمليات التفتيش، وبيانات تستمد من مجموعة متنوعة من مصادر مفتوحة، ومن الوثائق العراقية المحجوزة، ومعلومات قدمتها الدول الأعضاء، والصور الملتقطة من الجو، وإعلانات العراق، وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالمشاريع والمواقع في العراق. وهذا النظام، الذي يحوي في الوقت الراهن ما يعادل نحو 000 20 صفحة من النصوص، يستخدم في التحضير للأنشطة الميدانية ودعمها ويوفر القدرة على تسجيل البيانات وتجهيزها - والبحث عنها واسترجاعها سواء في المقر أو في الميدان. وتعطي البيانات جميع الأنشطة والمرافق والمواد والمعدات ذات الصلة المعروف أنها موجودة في العراق.

       37 -   أما المعلومات الواردة من الدول الأعضاء المستقاة من الصور الملتقطة من الجو والمأخوذة بواسطة آلات تصوير مركبة على طائرات من طراز U-2 وطائرات هليكوبتر (وهي صور تؤخذ وتدرس بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها)، وبيانات الرصد البيئي والمعلومات التي تجمع من عمليات التفتيش، فيتم تحليلها ومقارنتها لتحديد المواقع التي ينبغي مواصلة تفتيشها.

خامسا -   آلية لرصد الصادرات/ الواردات

       38 -   في الفقرة 7 من القرار 715 (1991)، طلب مجلس الأمن إلى "اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)" (6). واللجنة الخاصة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية" التعاون في وضع آلية لرصد أي مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه".

       39 -   تشكل آلية رصد الصادرات/ الواردات عنصرا هاما لخطة الرصد والتحقق المستمرين لتعهد العراق بعدم حيازة قدرات في مجال الأسلحة النووية المحظورة. وسيستمر هذا الرصد إلى أجل غير مسمى حتى يقرر مجلس الأمن إنهاءه.

       40 -   ولوضع هذه الآلية، عقدت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا من المشاورات غير الرسمية مع لجنة الجزاءات وفريق خبراء دوليين. وفي 15 شباط/ فبراير 1995، قدم رسميا إلى لجنة الجزاءات تقرير يحدد الآلية المتوخاة، لنظرها وموافقتها، ولإحالته بعد ذلك إلى مجلس الأمن.

سادسا -   تنقيح المرفق 3 للخطة

       41 - قبل تقديم الاقتراح الثلاثي المشار إليه في الفرع الخامس أعلاه إلى مجلس الأمن، أعربت لجنة الجزاءات عن رأيها القائل بأنه ينبغي وضع قائمة أكثر تفصيلا بالأصناف التي يتعين الإبلاغ عنها في إطار آلية رصد الصادرات والواردات.

       42 -   ووفقا لذلك، قامت الوكالة، بالتشاور مع خبراء دوليين في مجال مراقبة الصادرات، بتنقيح المرفق 3 للخطة. وقدم المدير العام المرفق 3 المنقح مع رسالة مؤرخة 17 آذار/ مارس 1995، إلى الأمين العام للأمم المتحدة لترجمتهما وتقديمهما بعد ذلك إلى مجلس الأمن (7). كذلك، سيتاح المرفق 3 المنقح للجنة الجزاءات للعلم.

       43 -   وللمرفق 3 المنقح للخطة ثلاثة أهداف:
          (أ)   تحديد الأصناف المحظورة على العراق بموجب الفقرة 12 من القرار 687 (1991):

تنص الخطة على أن على العراق أن يعلن عن وجود أي أصناف من هذه الفئة في العراق. وعملا بالفقرة 12 من القرار 687، يجوز أن تتصرف الوكالة في هذه المواد إما بتدميرها أو بنقلها أو بجعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء. ويحظر أن ينقل إلى العراق أي صنف من هذه الفئة وأي تكنولوجيا تتصل مباشرة باستحداث هذا الصنف أو إنتاجه أو استخدامه أو تكون لازمة لهذا الغرض. كذلك، تشمل المواد المحظورة بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج الواردة في مرفقات "المبادئ التوجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد ذات الاستخدام النووي المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها" (8)؛


         (6) المشار إليها بوصفها لجنة الجزاءات.
         (7) قد تقوم الوكالة، بعد إبلاغ مجلس الأمن. بتنقيح مرفقات الخطة في ضوء المعلومات والخبرة المكتسبة في تنفيذ القرارين 687 و 707 والخطة.
         (8) انظر وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/254/Rev.1 Part1 (صدرت في تموز/ يوليه 1992)، و INFCIRC/254 Rev.1 Part2 (صدرت في تموز/ يوليه 1992)، و INFCIRC/254/Rev.1/Part 1/ Mod.2، (صدرت في نيسان/ أبريل 1994).

<7>