إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة
للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 782"

(ب)   تحديد المواد المتصلة مباشرة بأنشطة البحث والتطوير في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية وغير المحظورة على العراق بموجب الفقرة 12 من القرار 687 (1991):
بموجب أحكام الخطة، يتعين على العراق إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه الأصناف - التي تشمل المواد النووية، والمعدات المخصصة للاستخدام النووي، ومفاعلات الأبحاث وتوليد الطاقة ومكونات هذه المفاعلات، والمعامل النووية المتصلة بدورة الوقود، ومكونات هذه المعامل والتكنولوجيات المتصلة بها. وفى حين أن القرار 687 (1991) لا يحظر القيام بأنشطة لا تتصل بالأسلحة النووية، فإن الفقرة 3 "6" من القرار 707 (1991) تحصر حاليا الأنشطة النووية في العراق في "استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية". ويظل هذا التقييد ساري المفعول إلى أن "يقرر مجلس الأمن أن العراق يمتثل امتثالا تاما لهذا القرار [707 (1991)] والفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991)، وتقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات مع الوكالة".

وإلى أن يرفع هذا التقييد، يظل نقل المواد من هذه الفئة إلى العراق محظورا - باستثناء المواد المتصلة بالتطبيقات النووية غير المحظورة، وذلك في مجالات الطب والزراعة والصناعة. وتخضع المواد في هذه الفئة والموجودة في العراق لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب خطتها للتحقق من امتثال العراق لهذا التقييد. وعندما يرفع التقييد، سيفرج عن هذه المواد ليستخدمها العراق، حيث ستجري مراقبة استخدامها بموجب الخطة.

ولا يزال نقل مواد إلى العراق لاستخدامها في أنشطة نووية غير محظورة (أي استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية) مقيدا بموجب الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن على العراق في القرارين 661 (1990) و 670 (1990).

(ج) تحديد المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتصلة بها التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة في مواصلة برنامج الأسلحة النووية أو أنشطة دورة الوقود النووي المحظورة بموجب القرار 687 (1991):
كما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فإن بعض هذه المواد محظور على العراق، على الرغم من الطابع المزدوج لاستخدامها. أما المواد ذات الاستخدام المزدوج وغير المحظورة والتي كانت موجودة في العراق في نهاية حرب الخليج فيتعين الإعلان عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الخطة، ويخضع استخدامها لمراقبة الوكالة. وإلى أن ترفع الجزاءات المنصوص عليها في القرارين 661 (1990) و 670 (1990)، يظل نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج لاحتياجات مدنية أساسية خاضعا لأحكام الجزاءات. ونتيجة لذلك، فإنه سيخضع لآلية رصد الصادرات/ الواردات.

          سابعا - استئناف المساعدة والتعاون التقنيين في المجالات التي لم تحظرها قرارات مجلس الأمن

         44 -   كما هو مبين في التقرير السابق عن تنفيذ الخطة، وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراسة المدى الذي يمكن فيه تقديم المساعدة والتعاون التقنيين في إطار القيود التي فرضتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار، عند القيام بذلك، الممارسة التي اتبعتها منظمات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق بالحصول على موافقة لجنة الجزاءات على تقديم مساعدة إلى العراق تتضمن نقل أموال أو معدات أو مواد.

         45 -   وقد حددت الوكالة خمسة مشاريع للمساعدة التقنية وافق عليها مجلس المحافظين وتقع، في نظر الوكالة، خارج نطاق الحظر المفروض على اضطلاع العراق بأنشطة نووية، بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991). وتتصل ثلاثة من هذه المشاريع الخمسة، بالزراعة (تقنيات التغيار الإحيائي لأغراض حماية المحاصيل؛ وتقنيات اختبار المناعة لتشخيص طاعون الماشية؛ وتحسين خصوبة التربة) ويتصل مشروعان بالطب النووي (إصلاح الخدمات الطبية النووية؛ وإصلاح خدمات علاج السرطان بالأشعة).

         46 -   ولما كانت هذه المشاريع تنطوي على قيام الوكالة بتوفير خبراء ومعدات وزمالات، و - في حالتين - على تمويل قيام علماء عراقيين بزيارة مختبرات أجنبية، فقد طلبت الوكالة من لجنة الجزاءات موافقتها على أن توفير هذه المساعدة يقع ضمن الاستثناءات المحدودة للجزاءات المنصوص عليها في القرار 661 (1990)، والموافقة على بدء تنفيذ المشاريع، وحصلت منها مؤخرا على هذه الموافقة.

ثامنا -   الموجز والنتائج

         47 -   كما هو مبين في تقرير الأشهر الستة الماضية، فإن الوكالة على ثقة من أن المكونات الأساسية لبرنامج العراق النووي السري قد حددت وتم تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، وأن نطاق البرنامج السابق أصبح معروفا تماما. ولا يستند هذا التقييم إلى التحقق من بيانات العراق فحسب، وهي بيانات يمكن افتراض أنها منحازة وغير كاملة، بل وأيضا إلى معلومات جمعت خلال عمليات التفتيش ومعلومات قدمها موردون ودول أعضاء، ويستند، إلى حد بعيد، إلى تحليل الكميات الكبيرة من الوثائق العراقية الأصلية المخبأة التي حجزها في العراق فريقا بعثتي التفتيش السادسة والسابعة التابعتين للوكالة. وعلى الرغم من أن هذه الوثائق الأصلية لا تتضمن وثائق تتصل ببرنامج الطرد المركزي الغازي ومن أنه يشتبه في أن العراق يحتفظ بجزء من الوثائق المخبأة، فقد تقلص بالتدريج نطاق المجالات التي لا تزال مشوبة بعدم اليقين فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية السابق للعراق، لينحصر في تفاصيل لا يرجح أن تؤثر المعرفة الكاملة بها على الحالة العامة.
<8>