إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة مؤرخة 20 مايو 1996 وموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 852 - 859"

العراقيين في شتى أنحاء البلد، على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، وتتبع هذه العمليات الممارسات التجارية المألوفة وتجرى على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإجراءات التي تضعها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661.

          20 -   تجري وفقا للتذييل الأول عمليات شراء الإمدادات الإنسانية لمحافظات الشمال الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، حسب ما هو منصوص عليه في خطة التوزيع.

          21 -   تتعاقد حكومة العراق مباشرة، إلا حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 20، مع الموردين لترتيب شراء الإمدادات، وتبرم الترتيبات التعاقدية المناسبة.

          22 -   تجري كل عملية تصدير للسلع إلى العراق بناء على طلب حكومة العراق، عملا بالفقرة 8 (أ) من القرار. ووفقا لذلك تقدم الدول المصدِّرة جميع المستندات ذات الصلة، بما فيها العقود، المتعلقة بجميع السلع التي ستصدَّر، بموجب القرار، إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 لكي تتخذ القرار المناسب وفقا لإجراءاتها. ومن المفهوم أن تسديد الثمن للمورَّد من حساب العراق لا يمكن أن يحدث إلا فيما يتعلق بالبنود التي يكون العراق قد اشتراها وتكون مدرجة في القائمة المصنفة المشار إليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة. وفي حالة نشوء ظروف استثنائية، يجوز تقديم طلبات لتصدير بنود إضافية، إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 لكي تنظر فيها.

          23 -   تتخذ اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، كما لوحظ أعلاه، قرارا فيما يتصل بطلبات تصدير سلع إلى العراق وفقا لإجراءاتها السارية، رهنا بأي تعديلات تُدخل مستقبلا بموجب الفقرة 12 من القرار. وتبلغ اللجنة حكومة العراق والدول الطالبة والأمين العام بالإجراءات المتخذة حيال الطلبات المقدمة.

          24 -   بعد أن تبتَ اللجنة في طلبات التصدير وفقا لإجراءاتها، يلتمس البنك المركزي العراقي من المصرف الذي يحتفظ بحساب العراق فتح خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء لصالح المستفيدين. ويحيل المصرف الذي يحتفظ بحساب العراق هذه الطلبات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للموافقة على فتح هذا المصرف لخطاب الاعتماد، بما يسمح بالدفع من حساب العراق بناء على تقديم مستندات مطابقة للاعتماد. ويكون من شروط الدفع التي يشترطها خطاب الاعتماد تسليم المصرف الذي يحتفظ بحساب العراق المستندات التي تحددها الإجراءات التي تضعها اللجنة، ومنها التأكيدات المطلوبة من الوكلاء المشار إليهم في الفقرة 25 أدناه. وتقوم الأمم المتحدة، بعد التشاور مع حكومة العراق، بتحديد الشرط الذي سيدرج في جميع أوامر وعقود الشراء وخطابات الاعتماد فيما يتصل بشروط الدفع من حساب العراق. ويتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم التي يجري تكبدها في العراق، في حين تقيد جميع الرسوم خارج العراق لحساب المستفيد.

          25 -   يقوم وكلاء تفتيش مستقلون يعينهم الأمين العام بتأكيد وصول السلع التي تم شراؤها بموجب هذه الخطة إلى العراق. ولا يتم دفع أي مبالغ قبل أن يحصل الأمين العام من وكلاء التفتيش المستقلين على تأكيد موثق لوصول السلع المصدرة المعنية إلى العراق.

          26 -   يجوز لوكلاء التفتيش المستقلين المرابطة في نقاط الدخول العراقية الهامة، أو في مناطق جمركية، أو في مواقع أخرى يمكنهم فيها الاضطلاع بالمهام الواردة في الفقرة 27 من هذا الجزء. وتحدد الأمم المتحدة عدد ومواقع نقاط مرابطة الوكلاء بعد التشاور مع حكومة العراق.

          27 -   يقوم وكلاء التفتيش المستقلون بتأكيد تسليم الشحنات للعراق. ويقومون بمضاهاة المستندات اللازمة، مثل وثائق الشحن وغيرها من مستندات الشحن أو قوائم الحمولة، والوثائق الصادرة عن اللجنة، بالسلع التي وصلت إلى العراق فعلا. وتكون لهم أيضا سلطة مزاولة المهام التي يقتضيها هذا التأكيد، ومنها: التفتيش الكمي بالوزن أو العدد، والتفتيش الكيفي الذي يتضمن الفحص العيني وأخذ العينات، والاختبار المعملي إذا لزم الأمر.

          28 -   يقوم وكلاء التفتيش بإبلاغ الأمين العام واللجنة بجميع المخالفات. فإذا كانت المشكلة متعلقة بالممارسات التجارية العادية (مثل البضائع الناقصة)، جرى إبلاغ اللجنة وحكومة العراق بذلك، في حين تمضي الممارسات التجارية العادية لحل المشكلة (مثلا، المطالبات) في طريقها. فإذا كانت المسألة مبعث قلق بالغ، أوقف وكلاء التفتيش المستقلون الشحنة المعنية إلى أن يحصلوا على توجيهات من اللجنة.

          29 -   فيما يتعلق بالقطع والمعدات اللازمة لسلامة تشغيل شبكة الأنابيب في العراق الواصلة بين كركوك ويومورتاليك وتصديرها إلى العراق، تقدم حكومة بلد المورد الطلبات إلى اللجنة. وتنظر اللجنة في هذه الطلبات للموافقة عليها وفقا لإجراءاتها.

<3>