إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة مؤرخة 20 مايو1996 وموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 852 - 859"

         30 -   إذا وافقت اللجنة على طلب وفقا للفقرة 29، تطبق أحكام الفقرة 24. على أنه لما كان للمورِّد أن يتوقع الدفع بعد بيع النفط مستقبلا، على النحو الوارد في الفقرة 10 من القرار، وإيداع الحصيلة في حساب العراق، فإن المصرف الذي يحتفظ بحساب العراق يصدر خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء ينص فيه على أن الدفع لن يتم إلا إذا كان في حوزة حساب العراق وقت السحب أموال كافية يمكن التصرف فيها ووافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على الدفع.

          31 -   ينطبق أيضا شرط التأكيد الموثق للوصول، المنصوص عليه في هذا الجزء، على القطع والمعدات المذكورة في الفقرة 29.

الجزء السادس

توزيع الإمدادات الإنسانية التي يتم شراؤها
بموجب خطة التوزيع

          32 -   تتولى حكومة العراق توزيع الإمدادات الإنسانية وفقا لخطة التوزيع المشار إليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة. وتوالي حكومة العراق إطلاع موظفي المراقبة التابعين للأمم المتحدة على تنفيذ الخطة وعلى الأنشطة التي تقوم بها الحكومة.

          33 -   أما توزيع الإمدادات الإنسانية في المحافظات الشمالية الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية فيتولاه برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات بالنيابة عن حكومة العراق في إطار خطة التوزيع، مع المراعاة الواجبة لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وفقا للتذييل الأول.

الجزء السابع

مراقبة التوزيع العادل للإمدادات
الإنسانية وتقدير مدى كفايتها

أحكام عامة
          34 -   يتولى الاضطلاع بعملية الأمم المتحدة للمراقبة موظفو الأمم المتحدة في العراق تحت السلطة العامة لإدارة الشؤون الإنسانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا للأحكام المبينة أدناه. ويخضع لهذه المراقبة توزيع الإمدادات الإنسانية الممولة وفقا للإجراءات المحددة في القرار.

          35 -   تستهدف عملية الأمم المتحدة للمراقبة ما يلي:
          (أ)   التأكد من أن توزيع الإمدادات الإنسانية على سكان العراق في شتى أنحاء البلد قد جرى بشكل عادل؛
          (ب)  ضمان فعالية العملية وتقدير مدى كفاية الموارد المتاحة لسد الاحتياجات الإنسانية للعراق.

إجراءات المراقبة
           36 -   يستعين موظفو الأمم المتحدة، في مراقبتهم للتوزيع العادل وكفايته، بعدة إجراءات منها ما يلي.

المواد الغذائية
           37 -   تستند مراقبة العدل في توزيع الطعام إلى المعلومات المأخوذة من الأسواق المحلية في شتى أنحاء العراق، ووزارة التجارة العراقية، والمعلومات المتاحة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بشأن الواردات من الطعام، وإلى عينات من الدراسات الاستقصائية يقوم بها موظفو الأمم المتحدة. وتشمل المراقبة أيضا كميات وأسعار المواد الغذائية المستوردة في إطار القرار.

           38 -   لتوفير مراقبة منتظمة ومستكملة لأشد الاحتياجات إلحاحا، تكون الدراسة الاستقصائية التي تجريها وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع الوزارات العراقية المختصة بمثابة أساس للمراقبة المستمرة للحالة التغذوية لسكان العراق. وتراعي هذه المعلومات بيانات الصحة العامة التي تصدرها وزارة الصحة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الإمدادات والمعدات الطبية
           39 -   تركز المراقبة فيما يتعلق بالإمدادات والمعدات الطبية على النظام الراهن للتوزيع والتخزين، وتتضمن زيارات للمستشفيات والعيادات وكذلك للمرافق الطبية والدوائية التي تخزن فيها هذه الإمدادات. وتسترشد هذه المراقبة أيضا بالبيانات الإحصائية الصحية المأخوذة من وزارة الصحة ومن الدراسات الاستقصائية التي تجريها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

<4>