إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة مؤرخة 20 مايو 1996 وموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 852 - 859"

          6 -   يكون البرنامج مسؤولا في المحافظات الشمالية الثلاث عن تخزين ومناولة الإمدادات الإنسانية وعن نقلها داخليا وتوزيعها والتأكد من عدالة هذا التوزيع، ويُبقي البرنامج حكومة العراق على علم بتنفيذ التوزيع.

          7 -   يستخدم البرنامج، قدر الإمكان ومع توخي فعالية التكاليف، آليات التوزيع المحلية الملائمة والمماثلة للآليات الموجودة في سائر أنحاء العراق من أجل الوصول الفعال إلى السكان. ويدفع المستفيدون في إطار هذا الترتيب أجرا عن النقل الداخلي وعن المناولة والتوزيع أسوة بالمعمول به في بقية أنحاء البلد. ويكفل البرنامج التلبية المناسبة للاحتياجات الخاصة للأشخاص المشردين داخليا وللاجئين والمرضى من نزلاء المستشفيات وغيرهم من الفئات المستضعفة التي هي بحاجة إلى أغذية تكميلية، ويُبقي حكومة العراق على علم في هذا الصدد.

          8 -   يراعي البرنامج أن تستخدم الإمدادات الإنسانية للأغراض المقصودة منها، ويتم ذلك من خلال زيارات للمواقع ومن خلال جمع البيانات ذات الصلة. ويقدم البرنامج تقارير في هذا الخصوص إلى إدارة الشؤون الإنسانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وإلى حكومة العراق بشأن أي انتهاك يلاحظه البرنامج.

التذييل الثاني
          1 -   تقدم الدولة المعنية أو مشتري النفط الوطني الذي تأذن له اللجنة، إذا قررت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 ذلك، طلبا للشراء المقترح للنفط والمنتجات النفطية العراقية إلى اللجنة، كي تتناوله وتوافق عليه، مشفوعا بالمستندات التعاقدية ذات الصلة التي تغطي مبيعات هذا النفط والمنتجات النفطية، بعد أن تقره حكومة العراق، أو هيئة تسويق النفط العراقية العامة بالنيابة عن الحكومة. ويمكن إقرار الطلب على هذا النحو عن طريق إرسال نسخة من العقد إلى اللجنة. ويشمل الطلب تفاصيل سعر الشراء بقيمة سوقية منصفة، وطريق التصدير، وفتح خطاب اعتماد مقبول الدفع لحساب العراق، وغير ذلك من المعلومات الضرورية التي تطلبها اللجنة. ويجب أن تكون مبيعات النفط والمنتجات النفطية مشمولة بمستندات تعاقدية. وتُدرج نسخة من هذه المستندات في المعلومات المقدمة إلى اللجنة، جنبا إلى جنب مع الطلب، لإحالتها إلى وكلاء التفتيش المستقلين المذكورين في الفقرة 4 من هذا التذييل. وينبغي أن تتضمن المستندات التعاقدية المعلومات التالية: كمية ونوعية النفط والمنتجات النفطية، ومدة العقد، وشروط الائتمان والدفع، وآلية التسعير. وينبغي أن تشمل آلية تسعير النفط النقاط التالية: النفط الخام الدليلي ونوع التسعيرات التي ستستخدم، وتعديلات الأسعار المتعلقة بالنقل والنوعية، وتواريخ التسعير.

          2 -   سيفتح مصرف مشتري النفط خطابات اعتماد مؤكدة غير قابلة للإلغاء مع تعهد غير قابل للإلغاء بدفع حصيلة خطاب الاعتماد مباشرة لحساب العراق. ولهذا الغرض، يتعين أن يُدرج في كل خطاب اعتماد الشرطان التاليان:

 

"-

بشرط التقيد بجميع أحكام وشروط خطاب الاعتماد هذا، ستُدفع حصيلة خطاب الاعتماد هذا بما لا يقبل الإلغاء لحساب العراق لدى مصرف...".

 

"-

تحمَّل جميع المصاريف داخل العراق على حساب المستفيد، في حين يتحمل المشتري جميع المصاريف خارج العراق".

          3 -   يتعين أن يوجه مصرف المشتري جميع خطابات الاعتماد هذه إلى المصرف الذي يحتفظ بـ "حساب العراق" مع طلب أن يقوم المصرف الأخير بإضافة تأكيده ويحيله إلى البنك المركزي العراقي لغرض إخطار الهيئة بذلك.

          4 -   يقوم خبراء نفط مستقلون تابعون للأمم المتحدة، يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة اللجنة، برصد بيع النفط والمنتجات النفطية التي منشؤها العراق. ويضطلع وكلاء تفتيش مستقلون برصد صادرات النفط في مرافق التحميل في شيحان وميناء البكر، وكذلك، إذا قررت اللجنة ذلك، في محطة قياس نفط خط الأنابيب على الحدود بين العراق وتركيا، ويشمل ذلك التحقق من كميته ونوعيته. ويأذنون بالتحميل، بعد حصولهم على معلومات من خبراء نفط الأمم المتحدة بالموافقة على العقد ذي الصلة، ويقدمون تقريرا إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

          5 -   تتلقى الأمم المتحدة تقارير شهرية من الهيئة عن الحجم والنوع الفعليين للمنتجات النفطية المصدرة بموجب عقود البيع ذات الصلة.

          6 -   تقيم الأمانة العامة للأمم المتحدة والهيئة اتصالا مستمرا، وبصفة خاصة يجتمع خبراء نفط الأمم المتحدة بصورة منتظمة مع ممثلي الهيئة لاستعراض أوضاع السوق ومبيعات النفط.

<7>