إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات
تابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 255-259"

للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وينظر مجلس الإدارة، لدى الاضطلاع بهذه المهمة، في المستويات المحتملة لإيرادات العراق من صادرات النفط في المستقبل، ومبالغ الإنفاق العسكري وواردات الأسلحة في الماضي، وخدمة دين العراق الأجنبي، واحتياجات الإعمار والتنمية في البلد. وينبغي أن يتمثل الهدف في تسوية مطالبات التعويض ضمن فترة معقولة من الزمن. ويكون لمجلس الإدارة، بالطبع، حرية الاستفادة من مشورة الخبراء حسبما يراه مناسبا. وقد يرغب في أن يساعده مفوض أو أكثر يقومون، تحت إشراف مجلس الإدارة وفي حدود الاختصاصات التي يحددها، بتقديم المشورة فيما يتعلق بالمستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق بالإضافة إلى القيام بالرصد الدوري لمستوى المساهمة هذا. وسأقوم في الوقت نفسه، الذي يتم فيه إنشاء مجلس الإدارة، بإجراء المشاورات المناسبة على النحو الذي تنص عليه الفقرة 19 من القرار 687 (1991) بحيث أكون، في أقرب فرصة ممكنة، في مركز يسمح لي باقتراح الرقم الذي يتعين ألا تتجاوزه مساهمة العراق.

باء -   الترتيبات اللازمة لكفالة
تسديد الدفعات إلى الصندوق

        14 -   تعتبر الترتيبات اللازمة لكفالة تسديد الدفعات إلى الصندوق من بين أكثر المهام التي عهد بها إلى اللجنة تقنية وصعوبة. فالقرارات التي تتخذ في هذا الصدد تحدد، في جملة أمور، إمكانية استمرار الصندوق من الناحية المالية وقدرته على الوفاء بمطالبات التعويض التي تقررها اللجنة بالإضافة إلى حجم الأمانة وتنظيمها.

        15 -   وهناك، لدى معالجة مسألة الترتيبات الممكنة لكفالة تسديد الدفعات إلى الصندوق، حاجة جلية إلى ضمان تمويل مستمر وموثوق للصندوق، إذ بدونه يتم إحباط الهدف الأساسي من الصندوق. كما أن من المستصوب التماس أشكال لتمويل الصندوق تتجنب الحاجة إلى إجراءات قانونية وغير قانونية في وضع تتعدد فيه البلدان والولايات القضائية الثالثة.

        16 -   والأساس القانوني للدفعات التي يسددها العراق إلى الصندوق وارد في الفقرة 19 من القرار 687 (1991). وقد أخطر العراق، وفقا للفقرة 33 من هذا القرار، الأمم المتحدة رسميا بقبوله بأحكام القرار، بما فيها الفقرة 19 منه، ويستنتج من الفقرة 19 من القرار 687 (1991) أن الأسلوب الذي يتوخاه مجلس الأمن لتمويل الصندوق يتمثل في دفع مساهمة من العراق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادراته المقررة وفقا للآلية المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه. كما يستنتج من القرار أن مجلس الأمن لم يتوخ استخدام "الأصول المجمدة" للعراق المحتفظ بها في بلدان ثالثة لتمويل الصندوق.

        17 -   وفي ظل هذه الظروف، هناك عدة خيارات لكفالة قيام العراق بتسديد الدفعات إلى الصندوق. وتشمل هذه الخيارات ما يلي:
        (أ)   يدفع العراق إلى الصندوق النسبة المئوية المقررة من القيمة السوقية لصادراته من النفط والمنتجات النفطية. وتحسب القيمة السوقية يوم التصدير. وتسدد الدفعات بدولارات الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من التصدير من العراق؛
        (ب)   يفتح حساب ضمان يودع فيه العراق دفعات مقدمة بمبالغ إجمالية تساوي المساهمة المقدرة الربعية أو النصف سنوية المطلوبة منه. ويعاد تقييم دفعات المبالغ الإجمالية هذه بصورة دورية؛
        (ج)   تؤخذ حصة مادية من الصادرات وتباع في السوق بالنيابة عن الصندوق؛
        (د)   يسمى الصندوق بوصفه المستفيد الوحيد أو المشترك على بوليصة الشحن أو غيرها من وثائق الملكية أو أي خطاب اعتماد. ويقوم الصندوق بدوره بالاحتفاظ بنصيبه ودفع الباقي إلى العراق؛
        (هـ)   يسمى حساب ضمان مزود بالامتيازات والحصانات المناسبة (على سبيل المثال في أي مصرف مركزي أو أي مؤسسة دولية مناسبة) كمستفيد على بوليصة الشحن أو غيرها من وثائق الملكية أو أي خطاب اعتماد. ويسدد وكيل حساب الضمان إلى الصندوق المبلغ المسمى الذي يتعين استخدامه لتسوية المطالبات ويسدد الباقي إلى العراق. ويكون من حق مجلس الإدارة أن يختار من بين هذه الخيارات المختلفة.

        18 -   وجميع هذه الأساليب تفترض مسبقا تعاون العراق والإشراف الدقيق على صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تقوم اللجنة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الرصد المناسب. وإذا ما امتنع العراق عن الوفاء بالتزامه بتسديد الدفعات، يقوم مجلس الإدارة، أيا كان النهج المعتمد، بتقديم تقرير بشأن هذه المسألة إلى مجلس الأمن.

        19 -   ويجب الاعتراف، على أغلب الظن، بأنه قد يمر وقت قبل أن يتمكن العراق من استئناف صادراته النفطية. ولذلك فمن المستبعد أن يتلقى الصندوق إيرادات، في الأجل القصير، ويتعين إيلاء بعض النظر لتمويل أعمال اللجنة (وهي مشكلة ترد معالجتها في الفقرة 29 أدناه) وبوجه أخص لتمويل الصندوق في الأجل القريب من أصول أخرى غير صادرات العراق من النفط.

جيم -   إجراءات المطالبات

        20 -   إن العملية التي ستخصص الأموال وتدفع التعويضات بموجبها، والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر، وتسجيل المطالبات والتحقق من صحتها، والبت في المطالبات المتنازع عليها، على النحو المبين في الفقرة 19 من القرار

<3>