إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق
في 16 أغسطس 1991

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 303- 308"

العراق بقرار مجلس الأمن؟ يجب على مجلس الأمن أن يأخذ ذلك في الاعتبار.

       2 -   لقد أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره في 18 تموز/ يوليه 1991 الذي يدين فيه العراق لخرقه نظام ضمانات الوكالة. وقام المجلس بإبلاغ مجلس الأمن بذلك بموجب أحكام المادة الثانية عشرة - جيم) من النظام الأساسي للوكالة. إن الوكالة وهي تقوم بهذا الإبلاغ، لم تكن مكلفة بمهمة بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وبالتالي فإن الإبلاغ ليس جزءا من قرار مجلس الأمن، فالحالة التي سجلها مجلس المحافظين هي حالة حدثت قبل صدور قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وقد انتهت الحالة بسبب التدمير الذي أصاب المنشآت النووية العراقية. وعليه فمن الناحية القانونية ليس من الصحيح أن يستند مشروع القرار الحالي، الذي يبدو أنه لأغراض متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991)، إلى حالة سابقة للقرار 687، ففي كل القوانين، لا يوجد لقانون أو قرار أثر رجعي. وعليه فإن الفقرة الثانية عشرة من الديباجة لا تصلح كحيثية من حيثيات مشروع القرار الحالي. ويسـري ذلك على فقـرة المنطوق 2 وكذلك فقرة المنطوق 3.

       بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 18 تموز/ يوليه تضمن فقرتين في المنطوق، الأولى منهما تطلب من العراق اتخاذ الإجراءات التصحيحية وهذا ما فعله العراق من خلال الرسائل التي بعث بها إلى المدير العام للوكالة في 10 و 12 تموز/ يوليه 1991 وكذلك الرسائل المتبادلة بين رئيس فريق التفتيش الدولي الثالث ورئيس الفريق العراقي المقابل، ولم تعد في العراق أية مادة نووية أو منشأة أو مواقع غير معلنة. أما فقرة المنطوق الثانية من قرار مجلس المحافظين في 18 تموز/ يوليه فإنها تحيل الموضوع إلى المؤتمر العام القادم للوكالة، وهو أعلى سلطة في الوكالة وممثلة فيه معظم دول العالم، فهل يريد مشروع القرار الحالي أن يستبق أي قرار يمكن أن يتخذه المؤتمر العام للوكالة؟ وبالتالي يسلب المؤتمر العام حق اتخاذ قرار في موضوع من اختصاصه، إذ إنه يمكنه، بموجب أحكام النظام الأساسي للوكالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي عضو في الوكالة. إن الفقرة 2 من منطوق مشروع القرار الحالي هي استباق لما هو مطروح على المؤتمر العام القادم للوكالة بموجب قرار مجلس المحافظين.

       3 -   أما بصدد الفقرة 3 من مشروع القرار الحالي فإننا نود أن نطمئن المجلس إلى أن الفنيين من الجانبين، أعضاء الأفرقة الدولية وأعضاء الجانب العراقي، قد اتفقوا على سياقات واضحة ووضعوها موضع التنفيذ، بما يضمن راحة أعضاء أفرقة التفتيش الدولية وإنجاز مهمة التفتيش بأسرع وقت، ويقلل عدد أماكن التفتيش قدر الإمكان، لتسهيل مهمة أفرقة التفتيش المقبلة. إذ يجري الاتفاق على نقل وتحريك المواد والقطع بين الجانبين وتحدد أماكن النقل وأوقاتها قبل الشروع في عملية النقل والتحريك، وقد جرى ذلك أثناء وجود فريق التفتيش الثالث ويجري حاليا أثناء وجود الفريق الرابع دون تعقيد أو إجراءات روتينية زائدة. إن على المجلس أن يرحب ويسجل ارتياحه لهذه الآلية، التي تسهل أعمال أفرقة التفتيش وتقلل من الوقت الضائع.

       4 -   في ضوء ما تقدم أعلاه، نجد أن القرار ليس له أي مضمون، فمعظم مضمونه تغطيه اتفاقية وضع وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقة التفتيش، وهي الاتفاقية التي قبلها العراق. إن هذه الاتفاقية، من وجهة نظرنا، صالحة للعمل عند توفر ظروف التعاون والتنسيق. التي نرى أنها صارت متوفرة، وأثبت الشهر الماضي أنها ازدادت رسوخا.

       5 -   ونود أن نستفسر من اللجنة الخاصة وأفرقة التفتيش التابعة للوكالة عما إذا كانت قد دخلت إلى أماكن منعت من دخولها سابقا أو منعت من تفتيش المواد التي تحتويها. إذ حسب معلوماتنا لم يبق مكان واحد، كما تشير تقارير أفرقة التفتيش، لم تدخله هذه الأفرقة، وفتشت محتوياته. ولكن إذا تحرينا الدقة بشكل أكبر، فإن هناك مكانا واحدا أثيرت حوله ضجة يوم 28 حزيران/ يونيه 1991. فقد وافق رئيس فريق التفتيش النووي الثالث على نقل موجوداته من معدات وآليات إلى موقع التويثة، وأشرف على عملية النقل اثنان من أعضاء الفريق الدولي، وقام الفريق بتسجيل كافة الموجودات وتم تصويرها، وأنزلت من الشاحنات بإشراف أعضاء الفريق، وأفرج الفريق الدولي عن المعدات غير النووية لأغراض استخدامها في حملة إعمار الخدمات الأساسية في العراق، وغادرت الشاحنات موقع التويثة بإشراف وموافقة الفريق الدولي، كل ذلك مثبت بقوائم وجرودات متبادلة بين الفريق الدولي الثالث والجانب العراقي. لقد وضعت المعدات في مخازن نظامية تسهل على الفريق الدولي تفتيشها مستقبلا. لقد حدث كل ذلك بهدوء وبدون ضجة. فما هو الداعي إذن أن يتضمن مشروع القرار الحالي فقرة المنطوق 3؟ إن على المجلس بدلا من ذلك أن يعرب عن ارتياحه للإجراءات العملية التي اتخذت بهذا الصدد.

       6 -   فيما يتعلق بالفقرة 3 '5'، التي تشير إلى حق فرق التفتيش في استخدام الطائرات، نود أن نبين أن العراق ليس ضد استخدام أفرقة التفتيش لطائرات الهليكوبتر أو للطائرات ثابتة الجناحين وأن ما يود العراق إيضاحه في هذا الجانب هو أن هناك صعوبات تكمن في ضمان سلامة رحلات كهذه بسبب واقع حال الجوانب اللوجستية والاتصالات والسيطرة التي أعقبت الحرب.

       7 -   ورد في الفقرة 4 من مشروع القرار نص يقضي بألا يحتفظ العراق بأي حق في ملكية المواد الواجب تدميرها أو إزالتها أو إحالتها إلى مواد ليست ذات ضرر. إن هذا النص غير واقعي من الناحية الفنية التفصيلية، إذ ليس من الحكمة والجدوى الاقتصادية أن تترك المواد والمعدات المدمرة دون إعادة الاستفادة منها في حلقات مدنية صناعية أخرى، فهل يجوز أن تترك خردة الحديد لمعدة مدمرة دون الاستفادة منها بإعادة صهرها واستخدامها مجددا لأغراض مدنية؟ وهل يجوز أن تترك أنابيب مدمرة من النحاس مثلا بلا فائدة، بدلا من إعادة استخدامها لسد الحاجة للخدمات الأساسية للشعب العراقي؟ وإذا

<5>