إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يوصي فيه بإجراءات
لبيع النفط العراقي (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 312- 315"

خامسا -   التوصيات

ألف -   توصيات عامة

         57 -   يود الأمين العام أن يقدم التوصيات التالية إلى مجلس الأمن لكي ينظر فيها ويتخذ قرارا بشأنها بقصد تسهيل تحقيق أهداف ومقاصد الأحكام ذات الصلة من القرار 706 (1991) بشكل سلس ومضمون:
         (أ)   ستنشأ بعض المشاكل إذا لم تتخذ قرارات الإفراج عن الأجزاء إلا عند الانتهاء من تنفيذ عملية بيع كمية من النفط. ويمكن تذليل هذه المشكلة إذا أذنت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بالإفراج عن الجزء الأول بعد صدور قرار التمكين مباشرة؛
         (ب)   تقضي الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من القرار 706 (1991) بأن يجري مجلس الأمن استعراضا منتظما للمبلغ الأقصى الذي يبلغ 1.6 من بلايين الدولارات. وفي ضوء التقديرات الواردة في تقارير المندوب التنفيذي، يقوم الأمين العام في الوقت الملائم بتوصية مجلس الأمن باستخدام صلاحياته في إطار هذا الحكم لزيادة المبلغ الأقصى؛
         (ج)   قد يود مجلس الأمن أن يتناول مسألة السماح بإيداع الأموال المحتفظ بها لصالح العراق أو أي تبرعات في حساب الضمان بوصفها حسابا فرعيا يستخدم على وجه الحصر بالطريقة وللأغراض المحددة في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)؛
         (د)   استجابة لما طلب إلى الأمين العام من إيجاد وسيلة لاحتساب تكاليف نقل النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية، من المقترح أن تدفع تكاليف النقل المستحقة لتركيا نقدا أوعينا. ولهذا الغرض، يرى الأمين العام أنه يمكن السماح بتصدير كمية إضافية من النفط من العراق علاوة على الكمية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار 706 (1991). وينبغي تحديد تكاليف النقل الفعلية المستحقة لشركة
BOTAS بإجراء مفاوضات على أساس مخصص. وتخضع قيمة هذا النفط للشرط الذي يقضي بدفع 30 في المائة من قيمته لصندوق التعويضات مباشرة.

باء - إجراءات محددة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 706 (1991)

         58 -   وفقا للهيكل الأساسي المبين في الفرع 'رابعا' من هذا التقرير، يوصي الأمين العام بالإجراءات المحددة التالية لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار 706 (1991) بأسلوب يعزز ويلبي على الوجه الفعال أهداف ومقاصد هذا القرار:
         (أ)   يتولى العراق، بواسطة هيئة النفط فيه، وهي الهيئة العامة لتسويق النفط (
SOMO)، تسويق وبيع النفط، تسليم ظهر المركب في سيحان؛
         (ب)   يجب أن يشمل كل عقد الشروط التالية:

 

'1'

لا يبدأ نفاذ العقد إلا بعد حصوله على موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، وبعد أن يرد إلى اللجنة إخطار من الدولة مقر المشتري؛

 

'2'

يودع المشتري الحصيلة الكاملة من بيع النفط في حساب الضمان الذي أنشأته الأمم المتحدة والذي يديره الأمين العام، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛

 

'3'

يجب أن يفتح المشتري خطاب اعتماد لكل معاملة ينص على الدفع إلى حساب الضمان لدى الأمم المتحدة؛

 

'4'

يشحن النفط من العراق إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك - يومورتليك؛

         (ج)   تعتبر لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المسؤولة النهائية عن رصد بيع النفط العراقي. ويساعدها في هذه المهمة وكلاء مستقلون للتفتيش تعينهم الأمم المتحدة ويقومون بالتحقق من أن كل عقد يتضمن الشروط المذكورة أعلاه، ومن أن سعر النفط معقول بناء على الأحوال السائدة في السوق. كما يمكن أن يساعد اللجنة خبراء آخرون حسب الاقتضاء في جميع جوانب عملها الناجم عن قرار مجلس الأمن 706 (1991)؛
         (د)   تعتمد اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) إجراءات تتيح الموافقة بسرعة على كل عقد. ولا يجوز تقديم طلبات الموافقة إلى اللجنة إلا من حكومة دولة المشتري المعني. وعلى حكومات الدول مقر المشترين أن تضع حسب الاقتضاء تدابير تسهل تقديم العقود على وجه السرعة إلى اللجنة للموافقة عليها؛
         (هـ)   تعين الأمم المتحدة وكلاء للتفتيش للتأكد من أن النفط المورد يتفق كما وكيفا مع شروط العقد، وللتأكد من عدم تسليم أي نفط دون الموافقة المطلوبة. ويرابط هؤلاء الوكلاء عند نقاط دخول العراق الموجودة على خط أنابيب كركوك- يومورتليك، وعند الحدود بين العراق وتركيا قدر المستطاع، وعند محطة الشحن في يومورتليك؛
         (و)   يفتح المشتري خطاب اعتماد لكل عملية، يصدره مصرف مشهور يشتغل بالأعمال المصرفية الدولية، ينص على الدفع إلى حساب الضمان لدى الأمم المتحدة؛
         (ز)   ينبغي أن يتضمن قرارا مجلس الأمن الذي يوافق فيه على هذا التقرير تعبيرا صريحا عن حصانة النفط.

<3>