إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

         23 -   ويقدم العراق إلى الوكالة أيضا ما يلي:
         (أ)   معلومات كاملة بشأن تصميم أي مرفق أو منشأة نووية يخطط لها في العراق وذلك قبل البدء بإنشاء هذا المرفق أو المنشأة بـ 180 يوما؛ و
         (ب)   معلومات مسبقة عما يقترح من استيراد أو تصدير لأي مواد نووية أو نظائر مشعة أو أية مواد ومعدات وبنود غير نووية مما تحدده المرفقات 1 و 3 و 4؛ و
         (ج)   بناء على طلب من الوكالة، أية معلومات وبيانات أخرى تحتاجها الوكالة لتمكينها من رصد امتثال العراق للقرارين 687 و 707 أو أية قرارات أخرى ذات صلة صادرة عن مجلس الأمن.

         24 -   لا يوجد في الفقرتين 22 أو 23 ما يجوز أن يفسر بأنه يسمح بالاضطلاع بأنشطة أو باستيراد أو توريد أو بيع أو استخدام أية بنود يحرمها قرارا مجلس الأمن 687 أو 707 أو غيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

         25 -   إذا أحتاج العراق أن يستخدم في أي نشاط لا يحظره القراران 687 و 707 أي بند موجود في العراق ومحدد في المرفق 3 باعتباره غير محظور بموجب القرار 687، أو إذا احتاج إلى استيراد نظائر مشعة إلى العراق لاستخدامها في نشاط محدد في المرفق 4، فإن على العراق، قبل ذلك الاستخدام أو الاستيراد، أن يقدم طلبا إلى المدير العام للوكالة يحدد فيه بدقة المادة والكميات اللازمة والمرفق أو المنشأة أو الموقع الذي ستجري فيه الأنشطة باستخدام البند ذي الصلة، والغاية من استخدامه والبلد المصدر للنظائر المشعة. ويدرس المدير العام للوكالة هذا الطلب ويتخذ قراره فيما يتعلق بالبت في الطلب، بما في ذلك أية ترتيبات خاصة يعتبرها المدير العام ضرورية، وذلك بمساعدة وتعاون من اللجنة الخاصة أو الهيئة التي تخلفها.

         26 -   إذا احتاج العراق إلى استيراد أي بند محدد في المرفق 3 باعتباره غير محظور بموجب القرار 687، لاستخدامه في نشاط لا يحظره القرار 687 أو القرار 707، فإنه يقدم، قبل الاستيراد، طلبا إلى اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفقرة 6 من قراره 661 (1991)، أو إلى أية هيئة أخرى يعينها مجلس الأمن لهذا الغرض، وذلك عن طريق المدير العام للوكالة، يحدد فيه بدقة المادة والكميات اللازمة والمرفق أو المنشأة أو الموقع الذي سيضطلع فيه بأنشطة تستخدم البند المذكور والهدف من استخدامه. ويدرس المدير العام للوكالة، بمساعدة اللجنة الخاصة وبالتعاون معها، ذلك الطلب ويقدم توصيات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1991) فيما يتعلق بالبت في الطلب، بما في ذلك أية ترتيبات خاصة تعتبر ضرورية.

         27 -   عندما يقرر مجلس الأمن، عملا بالفقرة 3 '6' من القرار 707، أن العراق يمتثل امتثالا تاما للقرار 707 وللفقرتين 12 و 13 من القرار 687، وتقرر الوكالة أن العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات المبرم معها، يمكن للعراق أن يسعى لبدء أنشطة نووية لا يحظرها القرار 687. وللقيام بذلك، يقدم العراق طلبا إلى مجلس الأمن يحدد فيه بدقة النشاط والمرفق أو المنشأة أو الموقع الذي سيضطلع بذلك النشاط فيه والمواد أو البنود الأخرى التي سيشملها ذلك. ولمجلس الأمن، عند النظر في هذا الطلب ودراسته، أن يطلب المشورة والمساعدة والتعاون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة أو من يخلفها. ولا يضطلع العراق بأي نشاط نووي من هذا القبيل إلا بعد أن يقر مجلس الأمن ذلك النشاط.

دال -   التزامات الدول الأخرى
         28 -   تطلب الفقرات 24 و 25 و 27 من قرار مجلس الأمن 687، في جملة أمور، إلى الدول عدم تزويد العراق بأية بنود تحظرها الفقرة 12 من ذلك القرار.

         29 -   وإلى أن يتوصل مجلس الأمن والوكالة إلى التحديدات المطلوبة بموجب الفقرة 3 '6' من القرار 707، يحظرعلى الدول تزويد العراق بأية مواد نووية وبأية مواد أو معدات أو مرافق أو بنود أخرى أو تدريبات مصممة أو معدة خصيصا لاستخدامها في أنشطة نووية، وذلك باستثناء ما يتصل باستخدام النظائر المشعة في الأنشطة الطبية والزراعية والصناعية.

         30 -   (أ)   تقدم الدول للوكالة تقارير كاملة عما يعتزم من عمليات تصدير إلى العراق تتصل بنظائر مشعة للأنشطة الطبية والزراعية والصناعية مما لا تحظره قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على النحو المحدد في المرفق 4، وذلك قبل 60 يوما من التصدير المعتزم. كذلك تقدم الدول للوكالة تقارير كاملة عما يعتزم من عمليات تصدير إلى العراق لأية بنود محددة في المرفق 3 باعتبارها غير محظورة بموجب القرار 687 لاستخدامها في نشاط غير محظور بموجب القرارين 687 و 707، وذلك قبل 60 يوما من التصدير المعتزم. وتخضع عمليات تحويل البنود المعينة في المرفقين 3 و 4 لموافقة مسبقة من جانب الوكالة وفقا لأحكام الفقرتين، 25 و 26، حسب الاقتضاء؛
         (ب)   عندما ترفع القيود المفروضة بموجب القرار 707، تقدم الدول للوكالة أيضا تقارير كاملة عما يعتزم من عمليات تصدير إلى العراق لأية بنود محددة في المرفق 3 باعتبارها غير محظورة بموجب القرار 687، وأية معلومات تكنولوجية. بما في ذلك التدريب وغير ذلك من البنود ذات الصلة مما يمكن استخدامه في الأنشطة النووية غير المحظورة بموجب القرار 687 (انظر المرفق 1). وتخضع عمليات تحويل هذه البنود والمعلومات والتدريب لموافقة مسبقة من جانب الوكالة ولا يتم التحويل إلا لأغراض الأنشطة المأذون بها من مجلس الأمن بموجب أحكام الفقرة 27.

هاء -   حقوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
         31 -   بدون مساس بالحقوق التي تتمتع بها الوكالة بموجب اتفاق الضمانات مع العراق، وبموجب اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطبقا للمذكرات المتبادلة بين الأمين العام ووزير خارجية العراق والتي دخلت حيز النفاذ في 14 أيار/ مايو 1991، يكون للوكالة الحقوق التالية:

<5>