إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

        (أ)   إجراء عمليات التفتيش في أي وقت وبدون إعاقة، على أي موقع أو مرفق أو منطقة أو مكان أو نشاط أو مادة أو غير ذلك من البنود في العراق بناء على طلب اللجنة الخاصة أو من يخلفها، أو بمبادرة من الوكالة نفسها. ويوفر العراق فورا سبل الوصول غير المعاق ويتخذ ما يلزم من تدابير، لتمكين المفتشين من الوصول إلى الموقع الذي ستجري فيه أنشطة التفتيش في الوقت الذي تخطره به الوكالة؛
        (ب)   إجراء التفتيش على أي عدد من المواقع أو المرافق أو المناطق أو الأماكن أو الأنشطة أو المواد أو البنود في وقت واحد أو بالتتابع؛
        (ج)   إجراء عمليات تفتيش بدون إعلان مسبق وعمليات تفتيش بإخطار قصير الأجل؛
        (د)   فرض حراسة على أي موقع أو مرفق أو منطقة أو مكان أو نشاط أو مادة أو بند سيجري تفتيشه ومنع أي مواد أو غير ذلك من بنود من الدخول إليه أو الخروج منه إلى أن ينتهي التفتيش؛
        (هـ)   إيقاف وتفتيش المركبات والسفن والطائرات أو أية وسيلة من وسائل النقل داخل العراق. ويتضمن هذا أيضا حق الوكالة في تقييد حركة المواد أو المعدات أو البنود الأخرى المشتبه فيها و/أو وقف تلك الحركة؛
        (و)   تفتيش الواردات والصادرات من المواد والبنود الأخرى عند وصولها أو مغادرتها؛
        (ز)   وضع طرائق خاصة للرصد والتفتيش، بما في ذلك حضور المفتشين واستخدام الأجهزة لفترات مطولة أو مستمرة وغير ذلك من الترتيبات لتيسير الرصد والتحقق؛
        (خ)   ضمان الوصول التام والحر في أي وقت إلى جميع المواقع والمرافق والمناطق والأماكن والأنشطة والمواد والبنود الأخرى، بما في تلك الوثائق، وجميع الأشخاص وجميع المعلومات مما قد يكون ضروريا، في رأي الوكالة، لأنشطة الرصد والتحقق التي تقوم بها. ويتضمن هذا ضمان الوصول غير المعاق إلى جميع المواد والمرافق والمنشآت النووية وكذلك إلى المعدات والمواد غير النووية ذات الصلة بالتزامات العراق، وجميع الوثائق المتعلقة بها؛
        (ط)   طلب وتلقي ودراسة واستنساخ ونقل واستبقاء أية سجلات أو بيانات أو معلومات، بما في ذلك الوثائق؛ وفحص وتصوير أي نشاط أو بند، بما في ذلك التصوير بواسطة الفيديو واستبقاء أي بند أو نقله؛
        (ى)   إجراء المقابلات مع أي موظفين في أي موقع أو مرفق أو منطقة أو مكان خاضع للتفتيش ومع أي مسؤول عراقي؛
        (ك)   تركيب معدات الاحتواء والمراقبة وغيرها من المعدات والأجهزة وإنشاء مرافق لأنشطة المراقبة والاختبار والتحقق والرصد والتفتيش؛
        (ل)   التحقق من سجلات الحصر وأخذ العينات وتحليلها بأجهزتها الخاصة بها أو مطالبة العراق بأن يقوم تحت مراقبة مفتشي الوكالة بأخذ العينات و/أو تحليلها، ونقل العينات وتصديرها لأغراض التحليل خارج الموقع؛
        (م)   وضع علامات على أية مواد أو بنود أخرى أو وسمها أو تعريفها بطريقة أخرى؛
        (ن)   استخدام أجهزتها الخاصة لجمع البيانات أثناء التفتيش والتحليق الجوي، بما في ذلك البيانات الفوتوغرافية أو المصورة بالفيديو والأشعة تحت الحمراء والرادار.

        32 -   ويكون للوكالة أيضا الحق فيما يلي:
        (أ)   حرية دخول العراق والخروج منه دون قيود أو تأخير أو إعاقة لموظفي الوكالة وخبرائها وممتلكاتها ولوازمها ومعداتها، بما في ذلك وسائل النقل والبنود الأخرى. ولا تطلب أية تأشيرات من الموظفين الذين يسافرون بجواز مرور الأمم المتحدة أو بشهادة منها ويحملون وثيقة تدل على أنهم في مهمة تفتيشية؛ ويضمن العراق إصدار تأشيرات الدخول والخروج بصورة عاجلة للموظفين الذين لا يحملون جواز مرور الأمم المتحدة أو شهادة منها؛ و
        (ب)   حرية التنقل دون قيود داخل العراق بدون إخطار مسبق وبدون أي تأخير أو إعاقة لموظفي الوكالة وخبرائها وممتلكاتها ولوازمها ومعداتها، بما في ذلك وسائل النقل والبنود الأخرى. ويقدم العراق بناء على طلب من الوكالة وسائل النقل أو الخرائط أو أي معلومات أخرى لازمة؛ و
        (ج)   إخراج أية مواد وأية بنود أخرى، بما في ذلك الوثائق، من العراق؛ و
        (د)   استخدام وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك الطائرات ثابتة الجناحين أو طائرات الهليكوبتر للتحليق الجوي في جميع أنحاء العراق لكل الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش و/أو المراقبة و/أو النقل و/أو للأغراض السوقية؛ و
        (هـ)   استخدام المطارات في العراق للأغراض التي تحددها الوكالة، بما في ذلك الهبوط والإقلاع والصيانة وإعادة التزود بالوقود وأغراض الدعم الأخرى. ويكفل العراق الأولوية في التحليق والهبوط للطائرات التي تستخدمها الوكالة؛ و
        (و)   الاتصال من أي مكان داخل العراق وبدون رقابة أو أي عائق آخر، بواسطة اللاسلكي أو السواتل أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال، والاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بواسطة شبكات اللاسلكي والسواتل، وكذلك بالهاتف والبرق وغيرهما من وسائل الاتصال. ويوفر العراق، بناء على طلب من الوكالة، وسائل الاتصال الملائمة؛ و
        (ز)   استخدام الشفرات وتلقي الأوراق والمراسلات وغير ذلك من البنود بواسطة مراسل أو في حقائب مختومة؛ و
        (ح)   رفع علم الأمم المتحدة على أماكن العمل ووسائل النقل.

<6>