إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 345 - 353"

         (ب)   وصف تفصيلي للعمليات المستخدمة في إنتاج أو تجهيز المواد الكيميائية الفسفورية العضوية أو في إنتاج المواد الكيميائية عن طريق الكلورة، يتضمن مخططات بيانية لمسار المواد والعمليات، والتفاعلات الكيميائية، وقائمة بالمعدات المستخدمة.

         10 -   تتضمن المعلومات المقدمة عن كل مستورد بموجب الفرع جيم من الخطة ما يلي:
         (أ)   مواصفات كل صنف والكمية المستوردة منه والغرض من استخدامه في العراق؛
         (ب)   البلد الذي استورد منه الصنف مع تحديد الجهة المصدرة؛
         (ج)   موقع أو ميناء ووقت دخول الصنف إلى العراق؛
         (د)   الموقع أو المرفق الذي سيستخدم فيه؛
         (هـ)   اسم المؤسسة المستوردة على وجه التحديد في العراق.

المرفق الثالث
الأحكام المتعلقة بالبنود البيولوجية
         1 -   تضم القائمة التالية المعدات والبنود الأخرى المتصلة باقتناء الأسلحة البيولوجية والتكسينية أو القدرة على صنع الأسلحة البيولوجية والتكسينية:
         (أ)   نظم الكشف أو الاختبار الخاصة بالمتعضيات المجهرية والتكسينات من فئات المخاطرالرابعة والثالثة والثانية؛
         (ب)   معدات احتواء الأخطار الحيوية؛
         (ج)   معدات الحفظ المجهري للمتعضيات المجهرية الحية؛
         (د)   الأوساط المعقدة اللازمة لنمو المتعضيات المجهرية من فئات المخاطر الرابعة والثالثة والثانية؛
         (هـ)   المفاعلات الحيوية وأوعية التخمير؛
         (و)   حمض الرايبوز النووى المختزل المعاد توليفه، والمعدات والكواشف المستخدمة في عزله أو تمييزه أو إنتاجه والمعدات والكواشف المستخدمة في تكوين المورثات التركيبية؛
         (ز)   معدات إطلاق المواد البيولوجية في البيئة؛
         (ح)   معدات دراسة الخصائص البيولوجية الهوائية للمتعضيات المجهرية أو التكسينات؛
         (ط)   معدات تربية ناقلات الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات.

         2 -   تغطي المعلومات الأولية الواجب تقديمها بموجب الفقرتين 35 و 36 من الخطة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد مجلس الأمن للخطة، الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 1986. وتقدم المعلومات اللاحقة في 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه من كل عام وتغطي فترة الستة أشهر السابقة لتقديمها.وتقدم الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة 38 (أ) من الخطة، في موعد لا يتجاوز ستين يوما مسبقا.

         3 -   متى كانت المعلومات المطلوب من العراق تقديمها بموجب الفرع دال وهذا المرفق تساوي صفرا، يقدم العراق إقرارا يبين ذلك.

         4 -   تشمل المعلومات الواجب تقديمها عن كل موقع أو مرفق بموجب الفرع دال من الخطة ما يلي:
         (أ)   اسم الموقع أو المرفق واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة للمرفق؛
         (ب)   تحديد مكان الموقع أو المرفق (بما في ذلك العنوان والإحداثيات الجغرافية إلى أقرب ثانية، وتحديد المباني، وأي أرقام للهياكل، وموقع المرفق داخل أي مجمع أكبر)؛
         (ج)   مصادر ومبالغ تمويل الموقع أو المرفق وتمويل أنشطته؛
         (د)   الغرض الرئيسي للموقع أو المرفق؛
         (هـ)   مستوى الحماية، بما في ذلك، حسب الانطباق، عدد وحجم مختبرات الاحتواء الأقصى أو مختبرات (وحدات) الاحتواء؛
         (و)   نطاق ووصف الأنشطة، بما في ذلك، حسب الانطباق، قائمة بأنواع وكميات المتعضيات المجهرية أو التكسينات أو اللقاحات والمعدات والبنود الأخرى المحددة في الفقرة 1 من هذا المرفق؛
         (ز)   قائمة بالمتعضيات المجهرية والتكسينات والمعدات واللقاحات المستوردة أو المعزولة على حدة للاستخدام في الموقع أو المرفق، أو المصدرة مع بيان البلدان الموردة أو المتلقية المعنية.

         5 -   تشمل المعلومات المطلوب تقديمها بشأن الاردات وفقا للفقرتين 35 (ز) و 38 (أ) من الخطة ما يلي:
         (أ)   التكسينات والمتعضيات المجهرية التي تفي بمعايير فئات المخاطر الرابعة والثالثة والثانية وفقا للتصنيف الوارد في "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" لمنظمة الصحة العالمية لعام 1983 وترميز المواد الوراثية فيما يتعلق بالتكسينات أو المورثات المشتقة من المتعضيات المجهرية المذكورة أعلاه؛
         (ب)   معدات ومرافق إنتاج أو استخدام أو تخزين المتعضيات المجهرية التي تستوفي معايير فئتي المخاطر الرابعة والثالثة وفقا للتصنيف الوارد في "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" لمنظمة الصحة العالمية لعام 1983، وترميز المواد الوراثية للتكسينات أو المورثات المشتقة من المتعضيات المجهرية سالفة الذكر، فضلا عن التكسينات أو اللقاحات؛
         (ج)   الأوساط المعقدة لنمو المتعضيات المجهرية التي تستوفي معايير فئتي المخاطر الرابعة والثالثة بكميات تزيد عن 100 كيلو غرام؛
         (د)   معدات الحفظ المجهري للمتعضيات المجهرية الحية؛
         (هـ)   ما يخصص من الأفراد أو المواد لخدمات التدريب أو الدعم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير أو استخدام أو صنع أو دعم البنود المحددة في الفقرة 35 (أ) من الخطة والفقرتين 1 و5 (أ) من هذا المرفق؛ وتبين، بالنسبة لكل من الواردات إلى العراق، ما يلي:
         (أ)   أنواع وكميات المتعضيات المجهرية أو التكسينات أو اللقاحات؛
         (ب)   كميات أي من المعدات أو البنود الأخرى المحددة في الفقرة 1 من هذا المرفق؛

<12>