إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 0 34 - 353"

أو لتطوير أو إنتاج أو حيازة الأسلحة الكيميائية أو التي استخدمها العراق كسلائف أساسية للأسلحة الكيميائية، في القائمة باء من المرفق الثاني. ويتعين ألا يحتفظ العراق أو يستخدم أو ينقل أو يطور أو ينتج أو يخزن أو يستورد أو يحوز بأي طريقة أخرى هذه المواد الكيميائية. وإذا احتاج العراق إلى أي مواد كيميائية محددة في القائمة باء من المرفق الثاني، فإن عليه أن يقدم طلبا إلى اللجنة الخاصة يحدد فيه على وجه الدقة المواد الكيميائية والكميات المطلوبة والموقع أو المرفق الذي ستستخدم فيه والغرض من استخدامها. وتفحص اللجنة الخاصة الطلب وتبت فيه وتحدد الترتيبات الخاصة التي تعتبرها متسقة مع القرار 687 (1991).

         33 -   وترد في المرفق الثاني أحكام أخرى تتعلق بالمواد الكيميائية.

دال -   الأحكام المتصلة بالبنود البيولوجية

         34 -   المتعضيات المجهرية والتكسينات والمعدات والمرافق المبينة في هذا الفرع وفي المرفق الثالث، يمكن أن تستخدم في أغراض متصلة بأسلحة بيولوجية وتكسينية تؤثرعلى البشر أو الحيوان أوالنبات. ولذلك، فإنها ستخضع للرصد والتحقق وفقا للأحكام الإضافية التالية لضمان ألا يستخدم العراق أو يطور أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى أسلحة بيولوجية وتكسينية أو بنود متصلة بها تكون محظورة بموجب القرار 687 (1991).

         35 -   يقوم العراق، في موعد لا يتجاوز30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة، وعلى أساس منتظم بعد ذلك، بتزويد اللجنة الخاصة بمعلومات وفقا للمرفق الثالث تتعلق بما يلي:
         (أ)   أي موقع أو مرفق يجري فيه العمل بصدد تكسينات أو متعضيات مجهرية تستوفي معايير فئات المخاطر الرابعة أو الثالثة أو الثانية وفقا للتصنيف الوارد في "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" لمنظمة الصحة العالمية لعام 1983، أو أي مرافق يجري فيها العمل بصدد ترميز مواد وراثية لتكسينات أو مورثات مشتقة من المتعضيات المجهرية سالفة الذكر؛
         (ب)   أي موقع أو مرفق به مختبر (وحدة) يستوفي المعايير المحددة لـ "مختبر الاحتواء الأقصى" أو "مختبر الاحتواء" كما هو محدد في "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" لمنظمة الصحة العالمية لعام 1983، مثل المعايير المصنفة باعتبارها في مستوى السلامة الحيوية 4 (
BL4) أو P4، أو مستوى السلامة الحيوية 3 (BL3) أو P3، أو ما يعادل ذلك من المقاييس وأي موقع أو مرفق يشيد أو يعدل لتصبح لديه قدرات الاحتواء هذه؛
         (ج)   أي موقع أو مرفق يستعمل فيه التخمير أو وسائل أخرى لإنتاج المتعضيات المجهرية أو التكسينات باستخدام أوعية تزيد سعة كل منها عن 10 لترات، أو تبلغ سعتها الإجمالية 40 لترا؛  
         (د)   أي موقع أو مرفق للتخزين السائب للتكسينات أو المتعضيات المجهرية، التي تستوفي المعايير المحددة لفئات المخاطر الرابعة أو الثالثة أو الثانية؛
         (هـ)   أي موقع أو مرفق لإنتاج لقاحات؛  
         (و)   أي مرفق للبحث بشأن المعدات والبنود الأخرى المحددة في الفقرة 1 من المرفق الثالث أو تطويرها أو اختبارها أو دعمها بشكل آخر أو صنعها؛
         (ز)   أي استيراد أو اقتناء بشكل آخر أو تصدير للمتعضيات المجهرية التي تستوفي المعايير المحددة لفئات المخاطر الرابعة والثالثة والثانية، والتكسينات واللقاحات، فضلا عن المعدات والمرافق المتصلة بها، مع تحديد البلدان الموردة أو المتلقية المعنية.

         36 -   يقدم العراق إلى اللجنة الخاصة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة، وعلى أساس منتظم بعد ذلك، ما يلي:
         (أ)   قائمة بجميع الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني التي نشرها أو أعدها أي موقع أو مرفق يشترك في عمل يتصل بالتكسينات أو المتعضيات المجهرية التي تستوفي المعايير المحددة لفئات المخاطر الرابعة والثالثة والثانية، بما في ذلك ما يتسم منها بطابع نظري. ويتيح العراق للجنة الخاصة، عند الطلب، نسخا كاملة من هذه الوثائق. وتستثنى من ذلك الوثائق ذات الطابع التشخيصي المحض التي تتصل بالمتعضيات المجهرية من فئة المخاطر الثانية؛
         (ب)   وصف لجميع الأعمال التي تجرى بشان التكسينات أو المتعضيات المجهرية التي تستوفي المعايير المحددة لفئات المخاطر الرابعة أو الثالثة أو الثانية وجميع الأعمال التي تجرى بشأن نشر المتعضيات المجهرية أو التكسينات في البيئة أو بشأن العمليات التي تؤدي إلى نشرها على هذا النحو، مع تحديد الموقع أو المرفق المشترك في ذلك.

         37 -   يقدم العراق إلى اللجنة الخاصة وفقا للمرفق الثالث معلومات بشأن جميع حالات الأمراض المعدية التي تؤثر على البشر أو الحيوان أو النبات، التي تنحرف، أو يبدو أنها منحرفة، عن النمط العادي، أو تنجم عن أي متعض مجهري يستوفي المعايير المحددة لفئتي المخاطر الرابعة والثالثة، وبشأن جميع الحالات المماثلة الناجمة عن تكسينات.

         38 -   لا يجوز للعراق ما يلي:  
         (أ)   أن يستورد البنود المشار إليها في الفقرة 33 (ز) أعلاه دون تقديم إخطار مسبق إلى اللجنة الخاصة وفقا للمرفق الثالث. وعلى سبيل الاستثناء. يجوز استيراد اللقاحات في حالات الطوارئ على أن يقدم إخطار في الوقت نفسه إلى اللجنة الخاصة؛

<5>