إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

هاء -   خطة تدمير وإزالة الأصناف ذات
الصلة بالأسلحة النووية وجعلها
عديمة الضرر

          14 -   كان تناول الخطة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية منفصلا عن تناولها للبنود الأخرى. وليس من الممكن تدمير المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية، أو جعل تلك المواد عديمة الضرر، في العراق. وبالتالي فإن الخطة ترتئي أن تتسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلك المواد وتزيلها.

          15 -   أما الأصناف الأخرى فإنه سيتم إزالتها وتدميرها وجعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء.

واو -   خطط رصد الامتثال في المستقبل

          16 -   لقد نسقت خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (S/22872/Rev.1) لرصد الأنشطة النووية تنسيقا وثيقا مع خطة اللجنة الخاصة (S/22871/Rev.1) لجميع عمليات الرصد الأخرى التي يدعو إلى القيام بها قرارا مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991). وتأخذ خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاعتبار اتفاق الضمانات المعقود مع العراق عملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتفترض الخطة أن الأنشطة التي تعد اللجنة الخاصة مسؤولة عنها، والتي تشمل تحديد المواقع والمراقبة الجوية، ستستمر في دعم عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة.

          17 -   والخطة تدعو، في جملة أمور، إلى ما يلي:
          (أ)   قبول العراق دون شروط لجميع حقوق التفتيش المذكورة في الخطة؛
          (ب)   الحق في إجراء عمليات تفتيش في العراق في أي مكان وفي أي وقت وذلك بإخطار مسبق أو بدونه؛
          (ج)   الحق في تركيب معدات للاحتواء والمراقبة باستمرار، بما في ذلك وضع علامات على أية مواد أو أصناف؛
          (د)   جرد كامل للأصناف والأنشطة في المجال النووي التي قد تكون ذات صلة بتطوير أسلحة نووية و/ أو بالحصول على مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية؛
          (هـ)   تقديم معلومات مسبقة عن إنشاء المرافق النووية واستيراد المواد النووية التي قد تكون لها صلة بإنتاج الأسلحة النووية أو المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية؛
          (و)   منع الدول الأخرى من تزويد العراق بالمعدات والتكنولوجيات التي يمكن أن يكون لها أثر في انتشار الأسلحة النووية.

          18 -   أما إلى أي مدى يمكن للعراق أن يضطلع بأنشطة نووية فهذا أمر تحدده أحكام الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والفقرة الفرعية '6' من الفقرة 3 من القرار 707 (1991)، التي تطلب من العراق وقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع إلا ما يتعلق باستخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية إلى أن يقرر مجلس الأمن أن العراق يمتثل امتثالا تاما للقرار 707 (1991) وللفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) وتقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة.

التذييل الرابع
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

          1 -   كانت عمليات التفتيش الأولى عن الأسلحة الكيميائية (الفريق 2 للجنة الخاصة) بمثابة مسح لمنشأة المثنى العامة التي أعلن العراق أنها مرفقه الوحيد للبحث والتطوير والإنتاج والتعبئة في مجال الأسلحة الكيميائية؛ وكان مخزونا في هذا الموقع أيضا بعض ذخائر الأسلحة الكيميائية والمركبات الكيميائية السائبة. ونظرا لتعرض هذا الموقع لهجوم شديد أثناء الأعمال العدائية، فقد كان من المنتظر أن تكون حالته شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب وجود أعتدة في الموقع لم تنفجر، بل أيضا بسبب تلف ذخائر الأسلحة الكيميائية وما يتسرب منها ووجود مخازن مركبات الأسلحة الكيميائية السائبة. ولذلك كان من المهام الأساسية المنوطة بفريق المسح، تقييم الأخطار فضلا عن إجراء تقييم أولى للموقع ولما أعلنه العراق وذلك كإجراء تمهيدي ضروري للقيام بعد ذلك بتفتيش واف وتفصيلي ومأمون للموقع؛ وقد رئي أن تكون اعتبارات السلامة ذات أولوية خلال هذا المسح بسبب عدم معرفة طبيعة الأسلحة وحجمها ومداها.

          2 -   ومما يدخل في عداد المهام الأخرى المنوطة بفريق المسح هذا، تقديم وصف عام لمنشأة المثنى العامة؛ ووصف مفصل لمجالات محددة (مع تعيين أي من المجالات تتطلب اهتماما خاصا أثناء التفتيش الوافي اللاحق)؛ وتحديد أي مشاكل خاصة من المحتمل مصادفتها أثناء التفتيش الوافي اللاحق؛ وأي مؤشرات تنم عن وجود أنشطة لم يعلن عنها فيما يتصل بقرار مجلس الأمن 687 (1991)؛ وأي عوامل تتصل باستخدام الموقع في تدمير الأسلحة الكيميائية؛ ووصف موجز للموجود من ذخائر الأسلحة الكيميائية العراقية.

          3 -   وكانت النتائج الرئيسية للتفتيش على النحو التالي:
          (أ)   لم تكن أي من المعلومات التي جمعت تختلف اختلافا كبيرا عن الإعلانات العراقية؛
          (ب)   لم يتوافر في هذا الموقع ما يدل على وجود أنشطة لا تتعلق بالأسلحة الكيميائية ومتصلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991)؛

<12>