إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

العام؛ وبضمان الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإدارات ذات الصلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وبالرد على الاستفسارات التي تقدمها الحكومات والصحافة والجمهور؛ وبأداء أية مهام أخرى يطلبها الرئيس التنفيذي. وإلى جانب الموظفين المعارين من حكوماتهم، سيصل مجموع عدد موظفي الأمم المتحدة العاديين العاملين في اللجنة عند شغل جميع الوظائف فيها إلى 66 موظفا منهم 13 من الفئة الفنية و 53 من فئة الخدمات العامة.

دال -   ولاية اللجنة الخاصة

          5 -   حددت ولاية اللجنة الخاصة في الفقرة 9 (ب) والفقرة 10 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وأكد المجلس في قراره 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991 أن فترة الـ 45 يوما المذكورة في الفقرة 9 (ب) لا تضع حدا زمنيا للأنشطة التي سيضطلع بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). وأكد المجلس ولاية اللجنة وحقوقها، ووضحها في قراره 707 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991. وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أقر المجلس، بقراره 715 (1991)، خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل بشأن امتثال العراق للفروع ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) (S/22871/Rev.1) والتي تنص على استمرار اللجنة الخاصة وعلى إنشاء وحدة للامتثال تابعة لها تنظم للاضطلاع بمهام الرصد والتحقق المنصوص عليها في الخطة. على أن الخطة لم تدخل حيز النفاد بعد، مما يجعل ولاية اللجنة في الفترة قيد الاستعراض خاضعة للأحكام ذات الصلة من القرارات 687 (1991) و 699 (1991) و 707 (1991).

          6 -   وتتمثل ولاية اللجنة أساسا خلال الفترة المستعرضة فيما يلي:
          (أ)   أن تضطلع بأعمال تفتيش مباشرة في الموقع لقدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف التسيارية، استنادا إلى تصريحات العراق وما تعينه اللجنة الخاصة نفسها من مواقع إضافية؛
          (ب)   أن تتسلم من العراق، بغرض التدمير أو الإزالة أو إبطال المفعول مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة، كل المواد المحددة بموجب الفقرة 8 (أ) من القرار 687 (1991)، بما في ذلك المواد الموجودة في المواقع الإضافية التي تعينها اللجنة الخاصة بموجب الفقرة 9 (ب)
1’ من القرار المذكور وأن تشرف على قيام العراق بتدمير جميع قدراته في مجال القذائف بما في ذلك منصات إطلاقها على النحو المحدد في الفقرة 8 (ب)؛
          (ج)   أن تقدم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعاون معه على النحو المطلوب في الفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991)؛
          (د)   أن تجري مشاورات مع الأمين العام بغرض وضع خطة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل بشأن امتثال العراق للفقرة 10 من القرار 687 (1991).

          7 -   وتنص الفقرة 8 من القرار 687 (1991). والتي تتصل بصورة مباشرة بولاية اللجنة. على ما يلي:

"يقبل العراق دون أي شرط القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر:
"(أ)   جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع المخزونات من العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛
"(ب)   جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلو مترا والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق إصلاحها وإنتاجها."

          8 -   وبموجب الفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) عهد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤوليات خاصة في المجال النووي تشبه إلى حد كبير مسؤوليات اللجنة الخاصة في مجالات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية. ويجري الاضطلاع بهذه المسؤوليات بمساعدة اللجنة الخاصة وبالتعاون معها. كذلك تتحمل اللجنة الخاصة مسؤولية تعيين المواقع للتفتيش النووي.

          9 -   وبموجب قرار مجلس الأمن 707 (1991)، يؤكد المجلس، في جملة أمور، أن على العراق أن يبلغ اللجنة الخاصة، وأن يحصل على موافقة مسبقة منها، قبل أي عملية نقل أو تدمير لأية مواد أو معدات تتصل ببرامج العراق الخاصة بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بالقذائف التسيارية أو أية مواد أو معدات تتصل بأنشطة العراق النووية الأخرى.

          10 -   وبالنسبة للمستقبل، أناط مجلس الأمن باللجنة الخاصة، بموجب القرار 715 (1991)، مهمة تنفيذ خطة اللجنة فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين. وفي القرار نفسه، يطلب المجلس من اللجنة. في جملة أمور، أن تقدم المساعدة والتعاون، على أساس اتفاق مشترك، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين. وفي القرار نفسه أيضا، قرر المجلس أن تواصل اللجنة مسؤوليتها عن تعيين المواقع الإضافية للتفتيش والتحليق، وأن تؤدي، بالتعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الميدان النووي، ما قد يلزم من وظائف أخرى لتنسيق الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطتين، بما في ذلك الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الخدمات والمعلومات المتاحة على أساس مشترك وذلك تحقيقا للفعالية القصوى وللاستخدام الأمثل للموارد.

<8>