إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

          وخلص مُلاك السفينة، والوزارات والمحامون الذين جرت استشارتهم، خلصوا جميعا إلى أن تسليم الشحنة على النحو الوارد في مستندات الشحن سيكون بمثابة انتهاك خطير لقواعد الحظر الدولي المنظمة السارية حينئذ. وبناء عليه، طلب أصحاب السفينة من المستأجرين والجهات العراقية صاحبة المصلحة في الشحنة أوامر تفريغ جديدة غير أنها مشروعة، ولكن دون جدوى. وبدلا من ذلك، ألغى المستأجرون مشارطة التأجير الزمنية.

          3 -   وامتثالا لقواعد الحظر وتقليلا للخسائر، لجأ أصحاب السفينة إلى المحاكم الإيطالية وحصلوا على أمر قانوني بتفريغ الشحنة وتخزينها في موانئ إيطالية مختلفة. وقد وجهت الدعوة إلى حاملي بوليصة الشحن كي يمثلوا أمام المحاكم، ولكنهم لم يعيروا انتباها لمصالحهم.

          وفيما بعد، اتخذت المحاكم الإيطالية الترتيبات اللازمة لبيع الشحنة محليا، حيث أودعت عائدات البيع لدى المحاكم. وفي تلك الأثناء، تكبد أصحاب السفينة، مع الأسف، خسائر فادحة نتيجة لذلك.

          4 -   وفيما يتعلق بالوقف اللاحق لإطلاق النار، وافقت حكومة العراق على أمور منها احترام قواعد الحظر الدولي والاعتراف بها. وفي 3 نيسان/ أبريل 1991، أصدرت الأمم المتحدة القرار 687 (1991) لمجلس الأمن الذي ينص في الفقرة 29 منه على ما يلي:

"أن تتخذ جميع الدول، بما فيها العراق، التدابير اللازمة لكفالة ألا تقدم أية مطالبة بناء على طلب حكومة العراق، أو أي شخص أو هيئة في العراق، أو أي شخص يقدم مطالبة عن طريق أو لصالح أي شخص أو هيئة من هذا القبيل، فيما يتصل بأي عقد أو تعامل آخر تأثر أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 661 (1990) والقرارات المتصلة به".

          5 -   ومع ذلك، تلقى مديرو السفينة المعنية أمرا استصدره، على ما يبدو، أصحاب الشحنة المزعومون، وهم شركة بغداد للتوريدات الزراعية. وهي هيئة حكومية عراقية. وفيما يبدو أن المدعين يطالبون بتعويض يقارب 4 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة بما يكافئ قيمة الشحنة المزعومة مطروحا منها العائدات المودعة في إيطاليا. ويبدو أن هذا الإجراء مستند إلى القرار العراقي 377 الصادر في 16 أيلول/ سبتمبر 1990 والقاضي بأن الامتثال لقواعد الحظر الدولي يعد انتهاكا للقوانين العراقية. والأمر سالف الذكر يطالب شركات الشحن المدعى عليها بالمثول أمام محاكم بغداد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

          6 -   غير أن شركات الشحن المدعى عليها ردت الأمر العراقي باعتبار أن تسليمه تم بصورة غير صحيحة. ووفقا لمشورة وزارة الخارجية الدانمركية، فسوف يتعين على المدعى عليهم أن يمتنعوا عن المثول في القضية المرفوعة أمام المحاكم العراقية.

          7 -   والرأي عندنا هو أن المطالبة العراقية والإجراءات القضائية سالفة الذكر تشكل انتهاكا واضحا لشروط وأحكام وقف إطلاق النار وقرار الأمم المتحدة 687 (1991).

          ونحن على علم بأن اللجنة الأوروبية قد تقدمت مؤخرا باقتراح بوضع لائحة صادرة عن الاتحاد الاقتصادي الأوروبي لتنفيذ الفقرة 29 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) تتصدى، بشكل خاص، للمشاكل المرتبطة بالالتزامات والعقود التي تأثر أداؤها بفعل الحظر.

          ومع الاحترام الواجب، نجد أن مشروع قرار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي غير كاف أو واضح، نوعا ما، لحماية جميع الأطراف الممتثلين لقواعد الحظر، مثل أصحاب السفينة في هذه الحالة بعينها. وأصحاب السفينة هؤلاء يساورهم قلق بالغ من أن تصدر المحاكم العراقية حكما غيابيا تنفذه حكومة العراق أو المحاكم في بلد متعاطف مع العراق. ويجوز أن يتم هذا عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز. أو ربما مصادرة السفينة المعنية أو سفينة أخرى أو أي موجودات تملكها أو تديرها نفس شركات الشحن.

          وفي الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات التنفيذ هذه، إذا ما اتخذت أصلا، يحتمل حدوث خسائر فادحة. وقد يعد انتهاكا للقواعد الدولية المنظمة أن يقرر المالكون أو ضامنوهم، في تلك الحالة، أن يستجيبوا للمطالبة العراقية بالتقليل من الخسائر.

          8 -   وبالنظر إلى هذا، نطلب من الحكومة الدانمركية والاتحاد الاقتصادي الأوروبي أن يتأكدا من أن تصاغ لائحة المجلس المقبلة بصورة سليمة وواضحة بحيث تحمي وتؤمن الشركات والأفراد الملتزمين بالقانون ممن يتعرضون لمواقف كهذه.

          كما نطلب إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي التكرم بعرض هذا الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تحتل فرنسا معقدا دائما فيه. فالأمر على درجة بالغة من الأهمية والعجلة.

          وبطبيعة الحال، فإننا سنكون على استعداد لتقديم أية معلومات إضافية قد تطلبونها بشأن المسألة موضع النقاش، ونتطلع إلى ورود رد منكم.

2 -   رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 وموجهة من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت إلى الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة
بالنيابة عن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، أتشرف بأن أفيد باستلام رسالتكم المؤرخة 30 أيلول/ سبتمبر 1991 بشأن مطالبة قانونية لإحدى الشركات الدانمركية من شركة بغداد للتوريدات الزراعية.

          وفي هذا الصدد، وعملا بقرار اتخذته اللجنة بعد النظر في هذه المسألة في جلستها 52، المعقودة في 18 تشرين الأول/

<16>