إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

مجلس الأمن 687 (1991) أدان المؤتمر العام بقوة "عدم تقيُّد العراق بالتزاماته المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية..." وطالب العراق "بالتقيُّد فورا وبالكامل بجميع التزاماته المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية"، وذلك في جملة أحكام.

المرفق
نصوص موضوعية للرسائل الواردة من مختلف المصادر، تبين ملاحظاتها وتقييماتها لامتثال العراق

ألف -   امتثال العراق لأحكام الفقرتين 2 و5
من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

بالنظر إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، يتناول النص التالي كلا من الفقرتين 2 و 5 من القرار 687 (1991).

         1 -   تطالب الفقرة 2 من منطوق قرار مجلس الأمن 687 (1991) بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر، على النحو المحدد في "المحضر المتفق عليه" الذي وقَّعاه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وتطلب الفقرة 5 من منطوق القرار ذاته أن تحترم الدولتان منطقة منزوعة السلاح يحددها مجلس الأمن. وأنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لمراقبة المنطقة المنزوعة السلاح وخور عبد الله؛ ولردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها، ولمراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تُشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى.

         2 -   وقد احترم العراق المنطقة المنزوعة السلاح.

         3 -   أما فيما يتعلق باحترام الحدود الدولية فيجدر ملاحظة أن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لم تتخذ موقفا بشأن موقعها بالضبط، ريثما يتم تخطيط الحدود على الأرض. وتستخدم البعثة خريطة بريطانية، أعطتها لكلا الجانبين للرجوع إليها؛ ووافقا على العمل بها كترتيب عملي لتسهيل مهمة البعثة وبدون المساس بموقف كل منهما بشأن الحدود. وتفاديا للاحتكاك والحوادث، وضعت البعثة المبدأ الذي يقضي بأن تبقى السلطات على كلا الجانبين على مسافة معقولة قدرها 1000 متر من خط الحدود المبين على خريطة البعثة. ومع ذلك، فهناك خمسة مراكز للشرطة العراقية على الجانب الكويتي من ذلك الخط، ومركزان يبعدان عنه بمسافة أقل من 1000 متر على الجانب العراقي. وردا على الطلبات المتكررة من البعثة بنقل هذه المراكز إلى مواقع تبعد 1000 متر على الأقل على الجانب العراقي من الخط، رفضت السلطات العراقية أن تفعل ذلك على أساس أن هذا يمكن أن يضر بموقفها فيما يتعلق بالحدود. وقالت إنه بمجرد أن يتم تخطيط الحدود سيمتثل العراق لمبدأ المسافة المعقولة.

         4 -   وفي آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1991، وقع عدد من الإغارات من الأراضي العراقية إلى داخل الأراضي الكويتية قام بها أشخاص يجمعون الأسلحة والذخيرة وغيرها من المواد التي توجد في ميدان المعركة. واستُفسر عما إذا كانوا في الحقيقة من العسكريين، ولكن البعثة لم يكن بوسعها إثبات ذلك. وتوقفت الإغارات في تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن اتخذت السلطات العراقية تدابير فعالة لوقفها. ومنذ ذلك الحين والحدود العراقية الكويتية هادئة.

باء -   مقتطفات من رسالة مؤرخة 21 كانون
الثاني/ يناير 1992 وواردة من
الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة

وفقا لما هو مطلوب في المذكرة المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1992، أرسل طيه مساهمة اللجنة الخاصة في تقرير الأمين العام. وكما سترون، فإن النص المقدم رفق هذا يترك فراغا للجزء باء من فصل التقرير المشار إليه يمكن أن يدرج فيه النص المتعلق بالمسائل النووية الذي ورد إليكم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الملحق
الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، والقراران 707 (1991)، و 715 (1991)

مقدمة

         1 -   تتناول الفقرات التالية حالة امتثال العراق لأحكام الفـرع جيم من قـرار مجلس الأمـن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. وأحكام القرارين 707 (1991) و 715 (1991) المؤرخين 15 آب/ أغسطس و 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 على التوالي. ويتصل الفرع جيم من القرار 687 (1991) بإزالة قدرات العراق فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وكذلك بتأمين عدم استئناف حيازة تلك الأسلحة في المستقبل. ويعني القراران 707 (1991) و 715 (1991) بمسائل تتصل مباشرة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991)، بما في ذلك الرصد والتحقق المستمران لامتثال العراق لتعهداته والتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار 687 (1991) وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.

         2 -   وقد تم تناول حالة امتثال العراق للالتزامات الناشئة عن هذه الأحكام بذاتها في عدد من التقارير السابقة الذكر، التي قام الأمين العام بتعميمها على مجلس الأمن، تشمل الفترة منذ اتخاذ القرار 687 (1991) في نيسان/ أبريل 1991 حتى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 1991. وعُمم تقريران مقدمان من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في الوثيقتين S/23165 المؤرخة 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 و S/23268 المؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991. وهذه التقارير تتناول جميع الجوانب التي يشملها الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقراران ذوا الصلة اللاحقان. وبناء على طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدر الأمين العام تقارير تفتيش أعدها ثمانية من أفرقة التفتيش النووية في العراق بقيادة الوكالة، صدرت في

<4>