إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

القذائف التسيارية والمدافع بعيدة المدى
         11 -   بموجب الفقرتين 8 و 9 من الفرع جيم من القرار 687 (1991). يُطلب من العراق أن يقبل، بدون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها. ومن المطلوب كذلك أن يقدم إلى الأمين العام بيانا بمواقع وكميات وأنواع المواد سالفة الذكر وأن يوافق على إجراء تفتيش عاجل ومستمر عليها تقوم به اللجنة الخاصة في المواقع التي يعلن عنها العراق، أو أية مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة. ويطلب أيضا من العراق أن يقوم، تحت إشراف اللجنة الخاصة، بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف، بما في ذلك منصات الإطلاق، على النحو المحدد في الفقرة 8 من القرار.

        12 -   وبموجب الأحكام السالفة الذكر أعلن العراق عن حوالي أربعة وعشرين موقعا. وعينت اللجنة الخاصة سبعة وأربعين موقعا إضافيا. وقد تم تفتيش جميع هذه المواقع.

        13 -   ومنذ أن قُدم إلى مجلس الأمن التقرير الثاني للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991 (S/23268) وجد فريق تفتيش على الصواريخ التسيارية تابع للجنة الخاصة، أثناء قيامه بالتفتيش على مكونات "المدفع العملاق" عيار 1000 مم، أنه لم يتم تدمير 22 جزءا من أجزاء الأنابيب وبعض مخففات الصدمات الهيدروليكية تدميرا كافيا طبقا للمواصفات التي وضعها فريق التفتيش السابق. وطلب من العراقيين تدمير المكونات وفقا للتعليمات، الأمر الذي تم القيام به وتم التحقق منه فيما بعد. وفي موقع آخر وجد الفريق أن اثنتين من مقطورات قذائف "سكود" التي سبق تدميرها تم لحامها وتجهيزها لحمل قذائف "فروغ- 7" القصيرة المدى. وطلب الفريق تدميرها بالكامل مع ست ناقلات لم تعدل ووافق على اقتراح بنسفها بالمتفجرات. وتحقق الفريق من تدمير هذه المقطورات الثماني. وأخيرا، فإنه بتدمير منصات إطلاق سكود الثابتة المتبقية الذي حدث منذ التقرير الثاني تكون الآن جميع القذائف المعلن عنها ومنصات إطلاقها وقطعها الرئيسية قد دمرت.

        14 -   وبالرغم من أن اللجنة الخاصة مطمئنة تماما إلى أنه تم تدمير جميع القذائف التسيارية العراقية المعلن عنها، فإنه لا يزال هناك قدر كبير من الشك فيما إذا كانت جميع القذائف التي يشملها قرار مجلس الأمن 687 (1991). وهي بالدرجة الأولى قذائف "سكود" أو الأنواع المختلفة المطورة منها، قد أعلن عنها على النحو المطلوب. وتسعى اللجنة الخاصة جاهدة عن طريق تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء وبمختلف صور التعامل مع العراق إلى حسم هذه الشكوك. ولا تزال اللجنة الخاصة. زيادة على ذلك، تتلقى معلومات مفادها أن العراق تعاقد على استيراد عدة مكونات هامة يستهدف استخدامها في قاذفات "سكود" المنتجة محليا واستلمها. وتسعى اللجنة الخاصة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تأكيد هذه المعلومات وحسم المسائل المتبقية مع السلطات العراقية.

الرصد والتحقق بشكل مستمر
        15 -   بموجب الفقرة 10 من الفرع جيم من القرار 687 (1991) يُطلب من العراق جملة أمور من بينها أن يتعهد تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من المواد المحددة في الفقرتين 8 و 9 من القرار المتعلق بالقذائف التسيارية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ويُطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، بإعداد خطة للرصد والتحقق بشكل مستمر لامتثال العراق لذلك التعهد. ووضعت أحكام مماثلة فيما يتعلق بأنشطة العراق النووية في الفقرتين 12 و 13 من الفرع جيم من القرار، وسيقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع خطة للرصد والتحقق بشكل مستمر بمساعدة اللجنة الخاصة وبالتعاون معها.

        16 -   وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 اتخذ مجلس الأمن القرار 715 (1991)، الذي وافق على خطط الرصد والتحقق بشكل مستمر في المستقبل لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) (S/22871/Rev.1 وS/22872/Rev.1، وCorr.1) التي قدمت بموجب القرار 687 (1991). والعراق ملزم بموجب الفقرة 5 من القرار 715 (1991) بأن يفي، دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطط وأن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ تلك الخطط.

        17 -   ولضمان الالتزام التام من جانب العراق فإن هذه الخطط - في المجالين النووي وغير النووي على السواء - لا تغطي المرافق العسكرية فحسب بل وتغطي أيضا المرافق والأصناف المدنية التي يمكن استخدامها، أو الأنشطة التي يمكن أن تنطوي على مخالفة الالتزامات العراقية ذات الصلة. وتنص هذه الخطط على القيام بأعمال تفتيش وتحليقات جوية في العراق وتقديم العراق للمعلومات حتى يتسنى للجنة الخاصة، أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال النووي بمساعدة اللجنة وبالتعاون معها، أن ترصد وتتحقق من عدم القيام من جديد باقتناء أي أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية أو قذائف تسيارية أو غيرها من الأصناف المحظورة بموجب القرار 687 (1991). والخطوة الأولى التي كان يتعين على العراق اتخاذها بموجب هذه الخطط هي القيام، بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، بتقديم معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والأصناف المزدوجة الغرض المحددة الواردة في الخطط ومرفقاتها.

        18 -   وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر فقط تلقت اللجنة الخاصة من العراق وثيقة ذكر في رسالة إحالتها أنها المعلومات المطلوبة من العراق طبقا للقرار 687 (1991). ولا تعترف هذه الوثيقة بأن على العراق أية التزامات بموجب القرار 715 (1991) وخطة اللجنة الخاصة التي أقرت بموجبه. وهي عوضا عن ذلك تدعي للعراق الحق في تقرير المعلومات التي سيقوم بتقديمها إلى اللجنة الخاصة، ولا تزيد في هذا الشأن، على تكرار المعلومات السابق تقديمها. وبالتالي فإن ما تقدمه يقل

<6>