إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

للضرب المبرح والركل وللصدمات الكهربائية وأحرق بمكواة ساخنة؛
          (هـ)   في 17 تموز/ يوليه 1988 هرب الشاهد من الخدمة في الجيش. وقد تم القبض عليه واقتيد إلى مركز الأمن في البصرة حيث تعرض. اعتبارا من 20 تموز/ يوليه 1988، لمختلف أنواع التعذيب بما في ذلك التعليق والصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية وانتزاع عينه اليمنى وانتزاع أظافر أصابعه؛ وقد عانى من تلف في عينه اليسرى نتيجة ركله؛
          (و)   اعتقل الشاهد في جامعة الموصل في عام 1985. وأثناء احتجازه كسرت ذراعه أثناء ضربه. وعند محاولته الهرب أصيب بطلقة في يده اليسرى. ويعاني الشاهد أيضا من تيبس في أصابعه يعزى إلى ما تعرض له من صدمات كهربائية أثناء احتجازه؛
          (ز)   في أيلول/ سبتمبر 1984 اعتقلت قوات الأمن الشاهد واقتادته إلى مركز أمن النجف حيث علق أثناء استجوابه في مروحة لسقف الغرفة وتعرض لصدمات كهربائية وللضرب في كل أجزاء جسمه بما في ذلك الضرب على خصيتيه وصبت عليه المياه الساخنة. كما عانى من تعذيب نفسي لوضعه في الحبس الانفرادي مستمعا إلى صرخات وصياح الغير. وبعد 11 شهرا وعد بإفشاء أسماء وبالتعاون مع قوات الأمن وبعدها أفرج عنه. وقد فر من المدينة؛
          (ح)   في عام 1985 اعتقلت الشاهدة مع أسرتها واقتيدت إلى مركز أمن كربلاء وتم فصلها عن أسرتها ووضعت في الحبس الانفرادي. وأثناء التحقيق معها تم تمزيق ملابسها والاعتداء عليها جنسيا؛
          (ط)   اعتقلت قوات الأمن الشاهد عدة مرات بدءا من عام 1979. وأثناء اعتقاله للمرة الرابعة في عام 1988 تعرض لتعذيب قاس باستخدام الصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية. وكان شاهدا على انتزاع أعين أشخاص آخرين وجرهم فوق زجاج مكسور؛
          (ي)   في 19 نيسان/ أبريل 1990 اعتقل الشاهد للمرة الثانية، وكان قد سبق اقتياده إلى مركز الأمن في الشنافية. وأثناء احتجازه الثاني تعرض لصدمة كهربائية وهدد باغتصاب زوجته أمامه من أجل انتزاع اعتراف منه. وقد أغمي عليه من جراء التعذيب واقتيد إلى مستشفى صدام، لكن الشاهد رفض حقنه لأن أحد أصدقائه سبق أن تعرض للتسمم. وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 أفرج عن الشاهد لكنه يعاني من شلل في يده اليسرى نتيجة تعذيبه؛
          (ك)   في 29 أيار/ مايو 1984، اعتقل الشاهد واقتيد معصوب العينين إلى مركز أمن البصرة حيث ظل هناك لمدة 13 شهرا. وأثناء احتجازه انتزعت أسنانه وسقط شعره نتيجة إحراقه بماء مغلي؛
          (ل)   اعتقل الشاهد لرفضه الانضمام إلى الجيش. وأثناء سجنه عانى من شتى أشكال التعذيب (الضرب المبرح، التقييد بالأسلاك المعدنية، الصدمات الكهربائية، التعليق من سقف الغرفة) مع 30 شخصا آخرين رفضوا الانضمام إلى الجيش. ويفيد الشاهد بأن بعض أولئك الأشخاص الثلاثين قد انتزعت أسنانهم وأظافرهم في حين قطعت ألسن الآخرين؛
          (م)   في نيسان/ أبريل 1986، اقتيد الشاهد من منزله لرفضه الانضمام إلى الجيش. وبعد أن قيل له إن عليه أن يختار بين الانضمام إلى الجيش أو الإعدام، تعرض لتعذيب بالصدمات الكهربائية وانتزعت أظافره. وأثناء حجزه شاهد الشاهد فتاة تغتصب؛
          (ن)   خلال انتفاضات آذار/ مارس 1991، اعتقل الشاهد مع شقيقه. وتعرض هو وشقيقه للضرب المبرح والصدمات الكهربائية وانتزاع أظافر أصابعهما. ونتيجة لذلك يعاني شقيقه الآن (الذي تعرض لتعذيب مبرح) من اضطرابات انفعالية؛
          (س)   اعتقل الشاهد عام 1989 وأصيب بجراح أثناء استجوابه. ونتيجة لذلك اقتيد إلى مستشفى عسكري حيث تعرض لمزيد من التعذيب واقتطعت بعض أجزاء لحمه. ونقل بعد ذلك إلى أحد السجون حيث غطيت جراحه بمواد سامة؛
          (ع)   أثناء إجراء عسكري اتخذ ضد "الشيوعيين" في محافظة السليمانية في أيلول/ سبتمبر 1988، قام الشاهد (وكان وقتئذ يعمل طبيبا في الجيش) بتغطية إحدى الجثث في الشارع بالقماش، وهناك اعتقل لتعاطفه مع المخربين. واتهم بعد ذلك بأنه شيوعي. وبعد أن اقتيد إلى "القسم الخامس" بمركز الأمن العام في بغداد، قيدت يداه وعصبت عيناه وأرغم بعد ذلك على توقيع عدة مستندات. وفي محاولة لانتزاع اعترافه، قيل إنه سيتم إحضار شقيقتيه أمامه واغتصابهما. وعند إحضار الشقيقتين أمامه اعترف وسجن بعد اعترافه.

          58 -   إن استخدام التعذيب من جانب فوات الأمن العراقية فيه انتهاك للقانون الوطني والدولي معا. فالتعذيب تحظره المادة 22 (أ) من الدستور العراقي والمادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجنائية العراقي رقم 23 لعام 1971. ومع ذلك تفيد التقارير بأنه لم يتم إنشاء أجهزة أو وضع إجراءات وقائية لضمان احترام حظر التعذيب من جانب قوات الأمن والشرطة. والواقع أنه يبدو أن التعذيب يشكل ممارسة منتظمة تتمشى مع توجيهات الحكومة.

          59 -   إن ممارسة التعذيب تمثل انتهاكا خطيرا لعدة معايير دولية تعنى بحقوق الإنسان كالمعايير الواردة في: المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة 7 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يتعلق بالصك الأخير بصفة خاصة، أعلنت حكومة العراق رسميا في 3 أيلول/ سبتمبر 1979 أنها تعتزم التقيد بالإعلان "ومواصلة تنفيذ أحكام الإعلان المذكور من خلال التشريع الوطني وسائر التدابير الفعالة".

<4>