إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مذكرة الوفد العربى الفلسطينى الأول إلى الحكومة البريطانية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 297 - 301"

 

 

الناس الغير مصرح بها ويقيد حريتهم الشخصية ويهدد كل عضو في الهيئة الاجتماعية بالغرامة والحبس لمجرد وشاية واش لا يمكن قبوله بصمت وقد يسهل هذا الفانون الوشاية لمن أراد أن يكتسب رضاء الحكومة أو أن ينتقم من أحد الناس لعداء شخصى موجود بين الاثنين عدا عن أنه يزيد في سوء التفاهم بين الحاكم والمحكوم. وقد طبق هذا القانون على أناس متعددين ذوى منزلة رفيعة بين الأهلين وسلوك حسن ونحتج على أن قانون كهذا لا يجب أن يسن تحت إدارة ملكية والبلاد في حالة سلم لا في حالة حرب وليس هناك ظروف فوق العادة تجيزه.

 

(جـ)

في المادتين 14 و 15 من قانون البوليس الجديد قد منحت الادارة نفسها الحق أن تزيد عند اللزوم عدد البوليس في مقاطعة على أن تجبى من الأهالى ما يقوم بنفقات هذا البوليس الاضافى.

نرى أن حفظ الأمن هو من أهم واجبات الحكومة واذا اقتضى الأمر كزيادة عدد البوليس يجب أن يصرف لهم نفقات من ميزانية البوليس العامة وليس من جيوب تلك المقاطعة فان المحاكم وجدت لمحاكمة المجرمين ان كان هنالك جرم من أهالى تلك المقاطعة أو غيرها.

 

(د)

في أول أكتوبر سنة 1921 صدر قانون الاراضى المحلولة وقد منحت الحكومة لنفسها الحق بالاستيلاء على بقعة من الأرض أهملت زراعتها وفلاحتها مدة ثلاث سنوات. نعم ان الحكومة العثمانية سنت قانونا كهذا ولكنها لم تعمل به أبدا وذلك لأن هناك أسبابا معقولة لترك الأرض بدون زراعة. فكان الاجدر بحكومة فلسطين أن تنتظر حينما تمر الازمة الحالية الناتجة عن الحرب وحتى تشكل حكومة وطنية تنظر في أقدس حقوق الأهالى وهى الملكية الشخصية.

 

(هـ)

وقد أصدرت قانونا آخر يختص بالاراضى وحددت فيه ما يمكن للشخص شراءه من الارض في المدن بثلاثين دونما وفي القرى والمزارع بثلاثمائة دونم انما صرحت للجمعيات والشركات بشراء عدد يزيد كثيرا عما ذكر. وقد أعطى المندوب السامى لنفسه الصلاحية لتحوير هذا القانون وتغيير مواده وتطبيقها حسبما يتراءى له. فقانون كهذا يحدد الملكية الشخصية وكان من سوء نتيجته أنه زاد في اشتباه الأهالى وتخوفهم من المقاصد الصهيونية.

 

(و)

ثم في 26 آب سنة 1920 صدر قانون المهاجرة وقد حفظ المندوب السامى لنفسه الصلاحية بحسب. المادة الخامسة منه (بالسماح) لكل من أراد الدخول إلى فلسطين. وبحسب المادة الثامنة من هذا القانون يمكن للمندوب أن يخرج من البلاد من أراد من الناس اذا تراءى له ذلك ثم قد زاد على ذلك بأنه أعطى لنفسه الصلاحية بإعفاء أى شخص أو أشخاص من هذا القانون أو من بعض مواده. فمن يضمن أن هذه الصلاحية لا تستعمل في صالح اليهود وهل روح العصر تسمح بصلاحيات كهذه تعطى لشخص واحد؟

<4>